الفرق بين الوصف الطرديّ ومسلك الطّرد:
📕 انتهى من «نهاية السُّول للإسنوي».
قلتُ: هذا موضعٌ يغلط فيه كثير من طلبة العلم، وسبيل التمييز أن تعرف أن ها هنا اصطلاحين:
🔸 الأول: الطَّرد، بمعنى الاطّراد، وهو التلازم بين الوصف والحكم في الثبوت. أو: وجود الحكم لوجود العِلَّة. ولك أن تعبر عنه: أن توجد العلة فيوجد الحكم.
وهذا الطّرد هو ضدُّ النَّقض، وهو وجود العِلَّة بغير حكمها.
وهذا الطّرد -بمعنى الاطّراد- يذكره الأصوليون في موضعين:
١- في شروط العِلَّة، فيترجمون: هل الاطّراد من شروط العِلَّة؟
٢- في مسالك العِلّة وطرقها، فيترجمون: هل الطّرد دليل على العِلِّيَّة؟
والأكثر: أن الاطِّراد شرطٌ في صحة العِلَّة لا دليل على صحَّتها.
🔸 الثاني: الطّرد، بمعنى: الوصف الذي لا يناسب ولا يستلزم المناسب، وهو مقابل: المناسب، والشبه، فالأول: يناسب بذاته، والثاني: يستلزم المناسب.
وقيل: إنّ الصواب في هذا: أن يسمّى: (الطَّرديّ) لا (الطّرد) بزيادة الياء؛ لأنّه مضافٌ إلى الوصف، فيقال: الوصف الطّرديُّ.
وإذا صحّ هذا؛ لزم في الشبه مثلُه، بأن يقال: الشبهيُّ، أي: الوصف الشبهيُّ.
لكن لتجريدهما من الياء وجهٌ لائح لغةً، وهو أن يكون من باب الوصف بالمصدر، فالطرد مصدر، والشبه مصدر، فيجوز إجراؤهما مجرى الوصف، كما تقول في العدل، والجور: هذا فعلٌ عدلٌ، وهذا فعلٌ جورٌ، فأقمت المصدر مقام الوصف، والأصل أن يقال: هذا فعل ذو عدل أو: عادل، وأن يقال: هذا فعلٌ ذو جور أو: جائر، بذكر الوصف المشتق: اسم الفاعل، أو إضافة (ذو) إلى المصدر.
فالوصف بالمصدر سبيلٌ لائح مشهور في اللغة؛ فلا حرج على من استعمل (الطَّرد) علمًا على الوصف (الطرديّ) أو (المطّرد)؛ إجراءً للمصدر مجرى الوصف.
فإن قيل: فلمَ سمّي هذا الوصف بالطَّرد أو الطَّردي؟
قيل: هذا الوصف سمِّي بالقدر المشترك بينه وبين سائر العلل؛ وهو كونه وصفًا مقارنا للحكم على سبيل الاطّراد؛ إذ يوجد الحكم مع وجوده، ولمَّا لم يكن في هذا الوصف إلا هذا المعنى -وهو الاطّراد- خصُّوه باسم الطَّرد، فرْقًا بينه وبين غيره من الأوصاف التي يوجد فيها مع الاطِّراد أوصافٌ أخرى أخصُّ، كما في المناسب والشبه.
وإلا فالمناسب مطّرد، والشبه مطرد، لكنهم خصُّوا ما لا يناسب بوجه باسم: الطَّرد؛ إيذانًا منهم بأنّه وصف مجرَّد من جميع الأوصاف إلا من وصف الاطّراد، كأنهم قالوا: ما ليس فيه معنى زائد على الاطِّراد يسمَّى طردًا أو طرديًّا، فصار اسم الطَّرد علَمًا عليه دون ما سواه من الأوصاف التي تشترك معه في وصف الاطِّراد؛ لكون تلك الأوصاف فيها ما هو أخصُّ من الاطِّراد؛ فعُرِفتْ بأخصِّ أوصافها؛ كالمناسب والشَّبه، وعُرِف هو بأعمِّ أوصافه. والله أعلم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
«واعلم: أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب: بالطرد، ذكره جماعة، والتعبير المشهور فيه هو: الطَّرديُّ؛ بزيادة الياء، وأما الطَّرد، فمن جملة الطرق الدالة على العلِّيَّة كما سيأتي في القسم الثاني»
قلتُ: هذا موضعٌ يغلط فيه كثير من طلبة العلم، وسبيل التمييز أن تعرف أن ها هنا اصطلاحين:
وهذا الطّرد هو ضدُّ النَّقض، وهو وجود العِلَّة بغير حكمها.
وهذا الطّرد -بمعنى الاطّراد- يذكره الأصوليون في موضعين:
١- في شروط العِلَّة، فيترجمون: هل الاطّراد من شروط العِلَّة؟
٢- في مسالك العِلّة وطرقها، فيترجمون: هل الطّرد دليل على العِلِّيَّة؟
والأكثر: أن الاطِّراد شرطٌ في صحة العِلَّة لا دليل على صحَّتها.
وقيل: إنّ الصواب في هذا: أن يسمّى: (الطَّرديّ) لا (الطّرد) بزيادة الياء؛ لأنّه مضافٌ إلى الوصف، فيقال: الوصف الطّرديُّ.
وإذا صحّ هذا؛ لزم في الشبه مثلُه، بأن يقال: الشبهيُّ، أي: الوصف الشبهيُّ.
لكن لتجريدهما من الياء وجهٌ لائح لغةً، وهو أن يكون من باب الوصف بالمصدر، فالطرد مصدر، والشبه مصدر، فيجوز إجراؤهما مجرى الوصف، كما تقول في العدل، والجور: هذا فعلٌ عدلٌ، وهذا فعلٌ جورٌ، فأقمت المصدر مقام الوصف، والأصل أن يقال: هذا فعل ذو عدل أو: عادل، وأن يقال: هذا فعلٌ ذو جور أو: جائر، بذكر الوصف المشتق: اسم الفاعل، أو إضافة (ذو) إلى المصدر.
فالوصف بالمصدر سبيلٌ لائح مشهور في اللغة؛ فلا حرج على من استعمل (الطَّرد) علمًا على الوصف (الطرديّ) أو (المطّرد)؛ إجراءً للمصدر مجرى الوصف.
فإن قيل: فلمَ سمّي هذا الوصف بالطَّرد أو الطَّردي؟
قيل: هذا الوصف سمِّي بالقدر المشترك بينه وبين سائر العلل؛ وهو كونه وصفًا مقارنا للحكم على سبيل الاطّراد؛ إذ يوجد الحكم مع وجوده، ولمَّا لم يكن في هذا الوصف إلا هذا المعنى -وهو الاطّراد- خصُّوه باسم الطَّرد، فرْقًا بينه وبين غيره من الأوصاف التي يوجد فيها مع الاطِّراد أوصافٌ أخرى أخصُّ، كما في المناسب والشبه.
وإلا فالمناسب مطّرد، والشبه مطرد، لكنهم خصُّوا ما لا يناسب بوجه باسم: الطَّرد؛ إيذانًا منهم بأنّه وصف مجرَّد من جميع الأوصاف إلا من وصف الاطّراد، كأنهم قالوا: ما ليس فيه معنى زائد على الاطِّراد يسمَّى طردًا أو طرديًّا، فصار اسم الطَّرد علَمًا عليه دون ما سواه من الأوصاف التي تشترك معه في وصف الاطِّراد؛ لكون تلك الأوصاف فيها ما هو أخصُّ من الاطِّراد؛ فعُرِفتْ بأخصِّ أوصافها؛ كالمناسب والشَّبه، وعُرِف هو بأعمِّ أوصافه. والله أعلم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍3
Forwarded from قناة || عبدالله السليمان
مسألة في المولد.pdf
150.5 KB
|| مسألةٌ في المولد ||
لشيخ الإسلام #ابن_تيمية
#مخطوطات #الحنابلة
https://x.com/knashalnafaiys/status/1960420673056047221?s=46&t=_nnQx7TuKykcfLL41a_RaA
#مخطوطات #الحنابلة
https://x.com/knashalnafaiys/status/1960420673056047221?s=46&t=_nnQx7TuKykcfLL41a_RaA
❤8
قناة | مِهاد الأُصُول
https://youtu.be/5gKo0I0qmKk?si=inEir4xdupdkvejI
كلام الشيخ-أجلّه الله- بعد تقريبه وترتيبه، يتضح منه أن صاحب المقطع -هداه الله- لم يدرك مراميَ الشيخ أصلا؛ فلزم ترتيب كلام الشيخ وتقريره في جهات:
قرّر الشيخ-حفظه الله- أن تحريم الاختلاط يحتمل أن يكون منصوصًا، ويحتمل أن يكون من باب السياسة الشرعية، والقول بأنه من باب السياسة الشرعية هو الأقرب عند الشيخ؛ لأن الآخر عليه إيرادات. وسيرد تحقيق مراد الشيخ بهذا في التعقيب.
أ- لا يختلف التقدير النصّي عن المصلحي في: أنه يحرم الاختلاط غير المأمون، كاختلاط العمل والتعليم؛ لأنه يفضي إلى الفتنة غالبا، فهو في أعلى درجات المنع الذرائعي؛ فيجب منعه على الحاكم وأرباب الولايات؛ من باب السياسة الشرعية الواجبة.
ب- ولا يختلف التقديران أيضا في: أنه يباح الاختلاط في التعليم أو العمل إذا وجدت حاجة عامة أو خاصة، كعموم البلوى بالاختلاط والحاجة إلى الدراسة والوظيفة؛ لأنَّ ما نهي عنه سدًّا للذريعة؛ يباح للمصلحة الراجحة.
ج- كأن مقتضى كلام الشيخ ولم يصرح به: أن أثر التقديرين -النصي والمصلحي- يظهر في حكم الاختلاط المأمون الفتنة غالبا:
- فإن كان تحريم الاختلاط منصوصا؛ فيقتضي حرمة هذه الصورة أيضا.
- وإن كان مصلحيا غير منصوص؛ فهذه الصورة مباحة؛ لقلة إفضائها للفتنة، كاختلاط السوق والطواف والاختلاط الذي كان يقع في البيوت قديما -اختلاط الحموات- لما فيه من الأمن غالبا.
اعترض الشيخ-أجلّه الله- على تعليق حكم الاختلاط بوصف الانتظام، بأن يقال: إذا كان الاختلاط منتظما؛ كان محرما، وإن كان عارضا، أبيح.
واعتراضه من جهة جعل هذا الوصف علةً لا من جهة اعتبار الوصف في الجملة، فهو معتبر عنده؛ لكن قال : لا يصلح هذان الوصفان علةً بالمعنى الفقهي الأصولي، بل هما وصفان انطباعيان!
وإنما العلة هي: الأمن من الفتنة، أو الخوف من الفتنة.
قال: لكنهما وصفان صحيحان في الجملة؛ فغالب الاختلاط العارض: مأمون الفتنة، وغالب الاختلاط المنتظم الدائم: غير مأمون الفتنة.
فكأن الشيخ يريد -إذا عبرنا بلغة الأصوليين- أن هذا الوصف هو دليل العلّة ولازمها، لا نفس العلة.
الجهة الأولى: هل تحريم الاختلاط نصيٌّ أو مصلحيٌّ؟
قرّر الشيخ-حفظه الله- أن تحريم الاختلاط يحتمل أن يكون منصوصًا، ويحتمل أن يكون من باب السياسة الشرعية، والقول بأنه من باب السياسة الشرعية هو الأقرب عند الشيخ؛ لأن الآخر عليه إيرادات. وسيرد تحقيق مراد الشيخ بهذا في التعقيب.
الجهة الثانية: أثر القول بأن تحريم الاختلاط نصيٌّ أو مصلحيٌّ.
أ- لا يختلف التقدير النصّي عن المصلحي في: أنه يحرم الاختلاط غير المأمون، كاختلاط العمل والتعليم؛ لأنه يفضي إلى الفتنة غالبا، فهو في أعلى درجات المنع الذرائعي؛ فيجب منعه على الحاكم وأرباب الولايات؛ من باب السياسة الشرعية الواجبة.
ب- ولا يختلف التقديران أيضا في: أنه يباح الاختلاط في التعليم أو العمل إذا وجدت حاجة عامة أو خاصة، كعموم البلوى بالاختلاط والحاجة إلى الدراسة والوظيفة؛ لأنَّ ما نهي عنه سدًّا للذريعة؛ يباح للمصلحة الراجحة.
ج- كأن مقتضى كلام الشيخ ولم يصرح به: أن أثر التقديرين -النصي والمصلحي- يظهر في حكم الاختلاط المأمون الفتنة غالبا:
- فإن كان تحريم الاختلاط منصوصا؛ فيقتضي حرمة هذه الصورة أيضا.
- وإن كان مصلحيا غير منصوص؛ فهذه الصورة مباحة؛ لقلة إفضائها للفتنة، كاختلاط السوق والطواف والاختلاط الذي كان يقع في البيوت قديما -اختلاط الحموات- لما فيه من الأمن غالبا.
الجهة الثالثة: في تعليل تحريم الاختلاط بعلّة الانتظام والدوام.
اعترض الشيخ-أجلّه الله- على تعليق حكم الاختلاط بوصف الانتظام، بأن يقال: إذا كان الاختلاط منتظما؛ كان محرما، وإن كان عارضا، أبيح.
واعتراضه من جهة جعل هذا الوصف علةً لا من جهة اعتبار الوصف في الجملة، فهو معتبر عنده؛ لكن قال : لا يصلح هذان الوصفان علةً بالمعنى الفقهي الأصولي، بل هما وصفان انطباعيان!
وإنما العلة هي: الأمن من الفتنة، أو الخوف من الفتنة.
قال: لكنهما وصفان صحيحان في الجملة؛ فغالب الاختلاط العارض: مأمون الفتنة، وغالب الاختلاط المنتظم الدائم: غير مأمون الفتنة.
فكأن الشيخ يريد -إذا عبرنا بلغة الأصوليين- أن هذا الوصف هو دليل العلّة ولازمها، لا نفس العلة.
❤10
قناة | مِهاد الأُصُول
كلام الشيخ-أجلّه الله- بعد تقريبه وترتيبه، يتضح منه أن صاحب المقطع -هداه الله- لم يدرك مراميَ الشيخ أصلا؛ فلزم ترتيب كلام الشيخ وتقريره في جهات: الجهة الأولى: هل تحريم الاختلاط نصيٌّ أو مصلحيٌّ؟ قرّر الشيخ-حفظه الله- أن تحريم الاختلاط يحتمل أن يكون منصوصًا،…
ليس في كلام الشيخ ما يُتعقّب من جهة معنوية، فالشيخ موافقٌ في المعنى، مخالف في العبارة فقط؛ إذ هو يقرر:
١- حرمة اختلاط التعليم والعمل.
٢- وأن الاختلاط المنتظم غالبه غير مأمون الفتنة.
٣- وأن الحاجة والمصلحة قد تبيح الاختلاط المنتظم.
فهذه المعاني لا يُنازَع الشيخ فيها؛ فيبقى الخلاف بعد ذلك في ألفاظ، لا في معانٍ.
الأول: في كون دليل الاختلاط نصيًّا أو مصلحيًّا.
فالظاهر الذي يكاد يكون مقطوعا به -وذكر الشيخ قديما أن تحريم اختلاط التعليم والعمل منصوصٌ مقطوع- أن تحريم الاختلاط نصيٌّ معلَّل بكونه ذريعة الفتنة، وهذا مستفاد من معاني النصوص الكثيرة، ومن فعل النبي ﷺ في مراعاة منع الاختلاط مراعاة مطردة، والأدلة في هذا مبسوطة في موضعها.
فلا يمكن أن يقال مع هذا: إنه ليس منصوصا.
ولا يمكن أن يقال: الاختلاط المنتظم من أعلى درجات الفتنة كما يقرّره الشيخ، ومع ذلك لم ترد الشريعة بالنص عليه؛ فهذا محال.
إلا أن يريد الشيخ هنا بالنصّي معنى آخر لا يقابل الاجتهادي، بل يريد به: التعبُّدي.
وأحسب أنّ مراد الشيخ لا يستقيم إلا بهذا؛ لأمرين:
١- أن الشيخ يقرِّر -مثلا- أن النبي ﷺ كان يراعي منع الاختلاط في المسجد والتعليم وغير ذلك، وأن نصوص الشريعة تدل عليه بمعناها ومفهومها؛ فالشريعة إذن أتت به، ونصّت عليه، وليس حكما اجتهاديا.
٢- أنّ مفهوم كلام الشيخ أن الفرق بين كون الاختلاط محرما بالنص أو بطريق السياسة الشرعية يظهر في: الاختلاط العارض مأمون الفتنة؛ فإن كان تحريم الاختلاط منصوصا، كان كله محرما، وإن كان مصلحيا؛ كان المحرم هو الذي يدعو إلى الفتنة.
وهذا لا يستقيم إلا على تفسير النصي: بالتعبدي؛ لأننا إذا قررنا بأنه حكم معلل معقول المعنى؛ فلا خلاف في أن المحرم هو الاختلاط المفضي للفتنة دون غيره، وإذا قررنا بأنه حكم تعبدي؛ فلا فرق بين الاختلاط المأمون وغير المأمون؛ فيكون كله محرمًا تعبُّدا.
فمراد الشيخ -فيما أحسب- من هذا: أن هذا المنع الشرعي من الاختلاط له مَخرَجٌ:
فهل هو من قبيل التعبدات المحضة؟
أم من قبيل السياسات المصلحية؟
فإن كان هذا هو مراد الشيخ؛ فلا نزاع أنه من قبيل السياسة المصلحية، ولا يُتصوّر أن ينازع منازع هنا؛ فيجعلَ تحريم الاختلاط تعبُّديًّا.
فهذا التقرير لا يُغيِّر من الحكم شيئا؛ إذ يبقى تحريمه مع ذلك تحريمًا شرعيًّا مستفادًا من النص، ولكن يقوى أثرُه في أن تنفيذ منع الاختلاط يجب على الولاة، كما يجب عليهم سائر التصرفات المصلحية الشرعية.
فلا بدّ أن يصحَّح التقسيم ويوضّح أن المراد به: المقابلة بين التعبُّدي، والمصلحي المعلَّل، لا بين النصّي والاجتهادي.
الثاني: في منعه تعليل حرمة الاختلاط بوصف الانتظام.
الذي يتبدّى هنا: أنَّ رسم الأمر ها هنا على هذا الوجه بأن يقال: الاختلاط المنتظم محرم شرعا؛ لما فيه من الإفضاء إلى الفتنة.
- فالاختلاط: هو العلة (المظنة).
- والفتنة: هي الحكمة.
- والانتظام: شرط العلة وضابطها.
وهو شرطٌ مقيّد ومخصص للمظنة؛ استفيد من النظر إلى الحكمة؛ لأن الاختلاط بين الجنسين لما كان محرَّما لإفضائه إلى الفتنة، ولم يكن كلُّ اختلاطٍ مفضيًا إلى الفتنة؛ ضبط الاختلاط المفضي إلى الفتنة بضابط وهو: أن يكون منتظما دائما متكررا.
فهذا الوصف هو ضابط للعلة، أو هو: قيد فيها.
وهذا جار على منهاج الفقه والأصول؛ كما قرر الفقهاء إباحة القصر والفطر للمسافر؛ لأن السفر يفضي إلى المشقة غالبا، فالسفر هو المظنة، والمشقة هي الحكمة، ولكن لما كانت المظنة -وهي السفر- متفاوتةً في إفضائها إلى الحكمة -وهي المشقة- لم يكتفوا بمطلق المَظِنَّة بل ضبطوها بقيد وشرطٍ؛ فزادوا قيد (الطويل) كالشرط للمظنة (=السفر).
فصار السفر المبيح للقصر والفطر هو: السفر الطويل.
فالسفر: هو المظنة.
والمشقة: هي الحكمة.
ووصف الطُّول: هو ضابط المظنة وقيدها وشرطها.
فكذلك يقال في: الاختلاط المنتظم؛ سواءً بسواء، كما تقدم بيانه، والله الموفق.
وكتبه/
أبو طارق زياد بن أسامة خياط
الاثنين ٢-٣-١٤٤٧ هـ
مكة المكرمة
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍2
تعليقي على طبعة «زاد المستقنع» من إصدار إثراء المتون 🌹
❤19👍6
قناة | مِهاد الأُصُول
Photo
وفي البيت نقصان جرّ إليه استعجال التعليق..
وتمامه:
«من لي بمثلِ مشيك المُدلَّلِ..
تمشي رويدًا وتجي في الأوَّلِ»
وكأنه لا مثل لمشيهم ؛ فسقط (المثل)؛ إمعانا في تحقيق النفي 😅
وتمامه:
«من لي بمثلِ مشيك المُدلَّلِ..
تمشي رويدًا وتجي في الأوَّلِ»
وكأنه لا مثل لمشيهم ؛ فسقط (المثل)؛ إمعانا في تحقيق النفي 😅
❤18🥰2👏2👌2🔥1😍1
قناة | مِهاد الأُصُول
تقريب أصول الفقه للعوامِّ! لستُ أحسبُك وقد قال لك قائل: ما ترى في تقريب علم الأصول للعامّة؟ إلا مبادرًا إيَّاه بالجواب: وما للعامّة وعلم الأصول وهو من علم الخاصّة بل خاصَّة الخاصّة من المجتهدين؟! ولعلَّك -حينئذٍ- تُفيض في إيراد نقول الأصوليِّين بأنّ هذا…
تقريب أصول الفقه للعوام.pdf
136.1 KB
❤3👍1
ريحانةُ الشّافعيّة الشيخ الفقيه المحقِّق محمد سالم بحيري-متع الله به- يحقق درّة الشافعية: (مغني المحتاج)، فحينئذ يقال: المغني في تحقيق المغني 🌷
https://www.tgoop.com/mohamed_salim/1907
https://www.tgoop.com/mohamed_salim/1907
Telegram
الشيخ محمد سالم بحيري
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد؛
فهذه طبعة جديدة لكتاب «مغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج» للعلامة الفقيه الخطيب الشربيني رحمه الله، تصدر قريبًا إن شاء الله، ولي عليها عملانِ: تحقيقٌ، وحاشية سميتها «الروضة المبهاج…
فهذه طبعة جديدة لكتاب «مغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج» للعلامة الفقيه الخطيب الشربيني رحمه الله، تصدر قريبًا إن شاء الله، ولي عليها عملانِ: تحقيقٌ، وحاشية سميتها «الروضة المبهاج…
❤22
كتاب أصوليٌّ مفقود للزّركشي يضاهي كتابَه «سلاسل الذهب»
للعلامة المُوعِب بدر الدّين الزّركشي (ت ٧٩٤هـ) رحمه الله كتابٌ أصوليٌّ مفقودٌ بعنوان: «الوصول إلى ثمار الأصول»، ذكره في موضعين من كتابه «سلاسل الذّهب» :
«على أنَّ في تحقيق مذهبنا ومذهب المعتزلة إشكالاتٍ وتحقيقاتٍ بيَّنتُها في كتاب: "الوصول إلى ثمار الأصول"؛ ما لم أسبق إليه».
«وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب: نقلا وحجاجًا، وقد بيَّنتُ مستند ذلك، ووجه الوهم فيه، وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه، في كتاب: «ثمار الأصول» وهو الكتاب الذي لا يستغني عنه الأصوليُّ على أيِّ مذهبٍ كان؛ لا سيَّما تحرير مذهبنا".
قلتُ: هذا الكتاب يُشعِر عنوانه بأنه في (تخريج الفروع على الأصول) ؛ لتسميته (ثمار الأصول)، والفروعُ المخرَّجة هي ثمارٌ لأصولها المخرّجة عليها، لكنّ وصف المؤلّف له في الموضعين السابقين لا يُنبِئ عن ذلك، بل يُنبِئ عن أنّه كتابٌ في: تحرير مآخذ الأقوال المشكلة وبناء المسائل الغامضة؛ فكأنه صنوُ كتابِه: «سلاسل الذَّهب» لكن على وجهٍ أكثر بسطًا وتحقيقًا، والله أعلم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18👍4🔥3
طريقان خبيثان في النظر إلى نصوص الوعيد
"نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص... فلَمْ يَجُزْ أنْ نُعيِّن شخصًا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول: هذا المُعيَّن قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة.
ولم يجز أن نقول: هذا يستلزم لعن المسلمين؛ ولعن أمة محمد ﷺ، أو لعن الصديقين أو الصالحين؛ لأنه يقال: الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال، فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. ففِعْل هذه الأمور ممّن يحسَب أنّها مباحة-باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك- غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية، أو غير ذلك.
واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها؛ فإنَّ ما سواها طريقان خبيثان:
أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص.
وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب، والمعتزلة وغيرهم. وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وأدلته معلومة في غير هذا الموضع.
الثاني: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله ﷺ، ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها.
وهذا الترك يجر إلى الضلال، واللحوق بأهل الكتابين"
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية»
❤10👍4