tgoop.com/Veghe/2728
Last Update:
ف.. 1492) م
*" لا زكاة في قيمة الأراضي والعقارت إلاّ إذا أعُدت للتجارة"*
▶ السؤال ..
📩 بارك لكم في علمكم ياقاضي وزادكم من فضله والسؤال:
هل تجب الزكاة في قيمة أرضية عند بيعها ؟
▶ الجواب..
🖊 الحمدلله..وبعد
*لازكاة على قيمة الأراضي المبتاعة، إلاّ إذا أعدت للتجارة، فتجب فيها زكاة عروض التجارة..*
فمن كان يتاجر في الأراضي بيعا وشراء فجميع مالديه من الأراضي رأس مال تُقيم في نهاية الحول ويُزكي على قيمتها كل عام مرة، وليس عند البيع، وهذا ينطبق على الأفراد والشركات التي تتاجر في الأراضي والمباني..
*وأمّا من باع أرض لحاجة فليس عليه زكاة في قيمتها مهما بلغت*
وهذا ما نص عليه قانون الزكاة اليمني..
الفصل الرابع
زكاة عروض التجارة والصناعة
مادة(8):
أ- *تجب الزكاة في العروض التجارية- بما في ذلك الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن - المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية*:
1- توافر النصاب.
2- مرور الحول.
3- توافر نية التجارة.
📌 تنويه:
*إن بقي لدى البائع ثمن ما باع أو بعضه بما لايقل على النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة..*
✍ القاضي//
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب تلجرام..
773308010
للإشتراك بقناة فتاوى
https://www.tgoop.com/Veghe
BY فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه
Share with your friend now:
tgoop.com/Veghe/2728