tgoop.com/ALGSALAF/20195
Last Update:
النَّوعُ الثَّاني: ما يكون صلاحُه بأَنْ يتغيَّر طَعمُه وإِنْ لم يتغيَّر لونُه، مثل: العِنَبِ الأبيضِ (أي: الأخضر) والتُّفَّاح، فيُعرَف بُدُوُّ صلاحِه بتغيُّرِ طَعمِه مِنْ مُرٍّ إلى حُلوٍ.
النَّوعُ الثَّالثُ: ما يكون صلاحُه بأَنْ يَصلُحَ للأكل ـ صغيرًا كان أو كبيرًا ـ مثل بعضِ الخُضَرواتِ كالجزرِ والخيارِ والقِثَّاء والدُّبَّاء، فبُدُوُّ صلاحِه بنُضجِه وصلاحِيَتِه للأكلِ، لقولِ سعيدِ بنِ مِيناءَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا».
ويَدخلُ في هذا المعنى مِنْ بُدُوِّ الصَّلاحِ: عمومُ الحبوبِ في سنابلِها، وهي ما يشتدُّ حَبُّه ويَبيَضُّ في الزَّرعِ، لأنَّه يكونُ ـ حينَئذٍ ـ طعامًا صالحًا للأكلِ والانتفاع به، لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنه السَّابقِ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نَهَى عن «السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ»(١٢).
فالحاصلُ: أنَّ الضَّابطَ لبُدُوِّ الصَّلاحِ يكمُنُ في إمكانِ أكلِها واستساغَتِه دون ضررٍ؛ وهو ما يُبيِّنُه تقيُّ الدِّينِ السُّبكيُّ ـ رحمه الله ـ بقولِه: «بُدُوُّ الصَّلاحِ يَرجعُ إلى تغيُّرِ صفةٍ في الثَّمَرَةِ، وذلك يَختلِفُ بِاختلافِ الأجناسِ، وهو ـ على اختلافِه ـ راجعٌ إلى شيءٍ واحدٍ مُشتَرَكٍ بينهما وهو طِيبُ الأكْلِ»(١٣).
هذا، ويجدرُ التَّنبِيهُ إلى: أنَّ تحريمَ بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها ليسَ على عُمومِه، بلْ قد يُستثْنَى منهُ عِدَّةُ صُوَرٍ، يكونُ بيعُ الثِّمارِ فيها جائزًا ولو لمْ يَبْدُ صلاحُها، فمِنْ هذه الصُّوَرِ ما يأتي:
· الصُّورةُ الأولى: لا يُعلَمُ خلافٌ بين الفُقهاءِ في جوازِ بيعِ الثَّمرةِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ أو بعدَه مع الشَّجرِ، لتبَعيَّة الثَّمرِ للشَّجرِ، جريًا على قاعدَةِ: «يُغتَفَرُ في التَّابعِ ما لا يُغتَفَرُ في المتبُوعِ».
· الصُّورةُ الثَّانيةُ: إذا باعَ الثَّمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها بشرطِ أَنْ يقطَعَها المشترِي في الحالِ ولا ينتظِرَ نُضْجَها، فهذا البيعُ صحيحٌ بالإجماعِ(١٤)، لتمامِ الصَّفقةِ وانتِفاءِ الغرَرِ، ذلك لأنَّ المنعَ مِنَ البيعِ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ إنَّما كان بسببِ خشيَةِ حدوثِ عاهةٍ على الثِّمارِ أو تلَفِها قبل أخذِ المشتَرِي لها، ولا شكَّ أنَّ الأمنَ مِنْ تلفِ الثِّمارِ حاصلٌ فيما يُقطَعُ في الحالِ.
· الصُّورةُ الثَّالثَةُ: إذا بَدَا صلاحُ بعضِ الثِّمارِ ولم يكتمِل نُضجُ جميعِها، وشَرَطَ المُشترِي على البائعِ أَنْ يَستَبقِيَها على الشَّجرِ حتَّى يَنضَجَ مُعظَمُها؛ فهذا جائزٌ لِتَحقُّقِ شرطِ بُدُوِّ الصَّلاحِ مِنْ جهةٍ، لأنَّ صلاحَ بعضِها علامةٌ على أمن الآفة في الغالب، وقد جاء عن ابنِ عُمَرَ أنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ في الثَّمر بطُلُوع الثُّرَيَّا(١٥)، ولأنَّ تَرْكَها على الشَّجرِ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لِزمَنٍ وجيزٍ لا يتَضرَّرُ مِنه البائعُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ شعبان ١٤٤٥ﻫ
https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1386
BY مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
Share with your friend now:
tgoop.com/ALGSALAF/20195