tgoop.com/samaaleppo/134511
Last Update:
المادّة العاشرة من المرسوم 143 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب تحدد الشروط الواجب توافرها في عضو لجنة الانتخابات الفرعيّة:
🔹 أن يكون سوريّ الجنسيّة قبل 1-أيار-2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم 49لعام 2011.
🔹 أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م.
🔹 أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة.
🔹 قد أتمّ الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.
🔹 أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك.
🔹 ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
🔹 ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م.
🔹 لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه.
🔹 ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
BY سما حلب
Share with your friend now:
tgoop.com/samaaleppo/134511