tgoop.com/mohammad_sanad_weakness/158
Last Update:
بسمه الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
طبعا كلامنا ليس في الوراثة الاصطفائية وإنما فيما ادعاه من أن وراثة أمير المؤمنين (ع) للنبي (ص) تتم حتى بحسب القواعد العمة للإرث وبالنظرة الفقهية السطحية الساذجة النازلة على حد تعبيره، فنقول:
أولاً: بحسب قواعد الإرث العامة صحيح أن علياً (ع) يحجب العباس لأنهما وإن كانا من الطبقة الثالثة إلا أن ابن عم الميت أخي أبيه لأبيه وأمّه يحجب عمّه أخا أبيه لأبيه فقط، إلا أنّ فاطمة (ع) تحجبهما معاً لتقدمها عليهما طبقة في الإرث لانفرادها في الطبقة الأولى، ولا مجال لأن يشركها أي منهما في الإرث إلا بناء على التعصيب الباطل في مذهب أهل البيت (ع) حيث إن العامة يورثون البنت النصف ويردون النصف الآخر للعصبة بينما ترث عندنا النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد فيكون لها تمام التركة، وقد أكّدت الروايات المستفيضة على ذلك منها ما رواه الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: "لا والله ما ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله) العباس ولا علي (عليه السلام)، ولا ورثته إلا فاطمة (عليها السلام)".
وأما دعوى: أن ذلك فيما يرجع إلى إرث التركة غير المتقوّم بالذكورية دون إرث الولاية على تجهيز الميت المتقوم بها فإن الوارث الأول للميت من الذكور هو علي (ع) وفاطمة (ع) لا تحجبه لكونها أنثى كما ذكر في الجواب.
ففيها: أولاً: أن هذا يعني أن أمير المؤمنين (ع) هو الولي المقدّم على الزهراء (ع) في تجهيز النبي (ص) ولا ولاية لها في ذلك، لا أنهما (عليهما السلام) في الطبقة الأولى يتقاسمان إرث الولاية المذكورة ويشتركان فيها كما هو صريح كلامه في الفيديو بزعم ان ذلك هو ما تقتضيه قواعد الإرث العامة.
فلا يصلح ما ذكره من جواب تبريرا لكلامه في الفيديو بل هو نقض له وتأسيس لمطلب جديد وهو أن قواعد الإرث العامة تقتضي ان عليا هو الوارث لهذه الولاية من النبي دون الزهراء.
وثانياً: أن الولاية على تجهيز الميت ليست من الميراث في شيء ودعوى كونها من سنخ الحقوق، فتكون بمنزلة الميراث فيها: أن الحقوق إنما تكون بمنزلة الميراث إذا كانت ثابتة للميت حال حياته، لتكون من تركته بعد وفاته، دون ما إذا كانت حادثة بعد وفاته، كما في المقام.
وأما استدلال الفقهاء بآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ..) في المقام فليس من جهة كون الولاية المذكورة ميراثاً أو بمنزلته بل من جهة ظهور الآية في تعيين الأرحام للولاية عن الإنسان في كل ما يُحتاج فيه للولي، وعدم اختصاصها بالإرث.
وثالثاً: - وهو العمدة - أن دعوى تقوم الولاية على تجهيز الميت بالذكورة كتقومها بالبلوغ بحيث يكون تقديم البالغ ليس لترجيحه مع تمامية مقتضى الولاية في الصبي، بل لقصور الصبي عن مقام الولاية، ولذا لا يتولى الصبي أمر الميت لو انحصر الميراث به .. هذه الدعوى لا نعرفها.
بل ظاهر الأصحاب عدم الإشكال في عدم تقوّم الولاية على تجهيز الميت بالذكورة وفي أهلية المرأة لها وثبوتها لها في الجملة، ولذا تكون الولاية لها عند عدم الذكر في طبقتها جزماً، وإنما الكلام في أولوية الذكر منها وترجيحه عليها مع اتحاد الطبقة.
قال في جامع المقاصد: (ولو كان الذكر ناقصاً بنحو صغر وجنون لم يكن بعيداً القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم وعند عدمه فالولاية لها جزما).
وفي مقامنا لا ذكر في طبقة فاطمة (ع) ليترجح عليها.
ملاحظة: بعد مراجعة كتاب سند العروة للشيخ السند (حفظه الله) في تجهيز الميت وجدت أنه يقول فيه خلاف ما ذكره في الفيديو حيث ذكر فيه أن تقدم الرجل على المرأة في الولاية على تجهيز الميت إنما يكون مع كونه في طبقتها فالرجال مقدمون على النساء في كل طبقة لا مطلقاً بحيث لا بد من كون الولي ذكراً ولو في طبقة متاخرة مع انحصار الطبقة المتقدمة بالنساء.
ولنا ملاحظات أخرى على ما ذكره (دام عزه) نعرض عن ذكرها، والله تعالى من وراء القصد.
BY المستند في بيان ضعف السند
Share with your friend now:
tgoop.com/mohammad_sanad_weakness/158