tgoop.com/mawarith1402/2150
Last Update:
يعيب من لم يفهم حقيقة المذهبية الفقهية على أهلها أنهم -بزعمه- يصيرون آخرًا إلى تتبع الرخص والتنقل بين المذاهب، ولو سبر كلامهم لعلِم أن واقعهم ينافي زعمَه، وأن الأجدر بهذه التهمة من لم ينضبط بقاعدة واضحة، حتى رأينا من يزعم أنه من طلاب العلم إذا نُهي عن معاملة ظاهرة الفساد أو قول ظاهر الشذوذ احتج بفتوى الشيخ فلان، ولم يصِر إلى دليل ولا مدلول.
وحقيقة كلام أرباب المذاهب: أنهم لا يجيزون الفتوى بغير الصحيح المعتمد، ويجيزون إرشاد السائل إلى القول المقابل إذا قوي مأخذه للحاجة ورفع الحرج، ولهم في ذلك تفاصيل تجدها في مثل كتاب السمهودي "العقد الفريد"، وكتاب ابن الجمَّال "فتح المجيد".
وهذا الذي كانت عليه مدارس العلم في ديار الإسلام قاطبة قبل شيوع لغة القطع بغير حدٍّ، وفوران دماء الترجيح بغير علة، حتى قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في تقرير له كما في الفتاوى (٢١/٢): "المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة -ما هي بشهوة- جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة"، واقرن قوله هذا بما ثبت عنه في حق من اقتحم الفتوى بأقوال شذَّت عن جماهير أهل العلم؛ لتعلم أن دائرة الاختيار والعمل محصورة فيما استقامت نسبته إلى مذاهب الأئمة، واتضحت سبيله إلى أصولهم وأدلتهم، دون ما كان منقطع النسبة إلى السلف، مبنيًا على ظاهر حديث لم يُعمل به قط.
BY قناة ماجد بن محمد النفيعي

Share with your friend now:
tgoop.com/mawarith1402/2150