tgoop.com/imshasho/3191
Last Update:
نصاب زكاة النقود = نصاب الذهب لا الفضة
الأوراق النقدية أيًّا كان نوعها (دولار ، تركي) قد شاع بين الناس أن نصاب الزكاة فيها هو نصاب الفضة أي خمس أواقٍ من الفضة ويساوي (595 غ)
والصحيح أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أي ما يعادل (85 غ) من الذهب الخالص = (97) من الذهب عيار (21) فيكون نصاب النقود حاليا 6000$ستة آلاف دولار، ولا تجب الزكاة على من ملك نقوداً أقل منها.
وهذا هو الصواب والأقرب إلى الحق والعدل والإنصاف، ويؤيد هذا:
1- بحساب نصاب الفضة نجد أن مقداره (595 غ) ويساوي من العملة الورقية حاليًّا أقل من (500$)، وبحساب نصاب الذهب ومقداره (85 غ عيار 24) أو (97 غ عيار 21)، نجد أن قيمته تساوي (6000 تقريباً) فلو أوجبنا على من ملك نصاب الفضة لأوجبنا على من ملك (500$) لإخراج الزكاة، وأسقطنا على من ملك (96 غ) من الذهب قيمتها (6000$)، وفي هذا مجانبة لمقصود العبادة وإجحافٌ لأصحاب الأموال.
2- أن الفضة قد تغيرت قيمتها وانخفضت كثيراً بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا ولم تعد مقياساً لقيمة النقود، وخرجت عن أن تكون أصلاً يُرجع إليه أو نقداً يُحرَص عليه،
بينما حافظ الذهب على قوّتـه الشرائية عبر العصور إلى يومنا هذا، فهو الأولى بالاعتبار والقياس، وقد صار مقياساً للقيمة والثروة وغطاءً للعملة.
3- بالمقارنة بين أنصبة الزكاة الأخرى: (40 شاة) أو (5 من الإبل) أو (30 بقرة) أو (5 أوسق من الثمار) نجد أن الذي يقابلها في زماننا هو نصاب الذهب لا الفضة، فكيف يوجب الشرع الزكاة على من ملك (500$) ولا يوجبها على من ملك (39 شاة) أو (29 بقرة) أو (4 من الإبل) أو (84 غ من الذهب الخالص) ؟!
4- إن الزكاة تجب على الغني لا الفقير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»، وقوله في الحديث: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»،
فهل مَن ملك مِن النقود (500$) يعد غنيًّا تجب عليه الزكاة؟ أم فقيراً تصرف إليه الزكاة؟!
5- أن تقدير النصاب بـ (200 درهم) أي (595 غ) كان هذا المقدار يكفي نفقة أهل بيت سنة كاملة حال اعتدال الأسعار، ومثل ذلك نصاب الذهب، وأنصبة سائر الأصناف التي تخرج منها الزكاة، فهل تكفي (500$) نفقة عائلة متوسطة لسنة كاملة؟ أم تحتاج لأكثر من عشرة أضعافها وهو نصاب الذهب؟
6- الشرع جعل الناس صنفين: غنيًّا تؤخذ منه الزكاة، وفقيراً ترد عليه، وليس بينهما صنف ثالث، فهل من ملك (500$) يدخل في زمرة الأغنياء؟!
7- أن التعليل بأنه الأحظ والأنفع للفقير عند احتساب النصاب على الفضة تعليلٌ لا يشهد له كتاب ولا سنة، والصحيح خلافه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»..
ولو أطلقنا العبارة لأوجبنا الزكاة على من ملك أي مال دون اشتراط الحول والنصاب، وهذا خلاف الشرع.
الخلاصة: إن الصحيح الذي تؤيده الأدلة وتقويه الحكمة والعدالة ويوافق مأمور الشرع ومقصود العبادة = تحديدُ نصاب النقود بنصاب الذهب لا الفضة، وإيجاب الزكاة على من ملك من الأوراق النقدية ما يساوي قيمته (97 غ من الذهب عيار 21) أي (6000$ في الوقت الحالي) ولا زكاة على من ملك دونها من النقود، والله الموفق للصواب.
الدكتور إبراهيم شاشو
@imshasho
BY د.إبراهيم شاشو
Share with your friend now:
tgoop.com/imshasho/3191