هذا يوم الجمعة حضر، وفيه ساعة استجابةٍ تُغتنم، ولنا - أهلَ الإسلام - آلامٌ مسهِرةٌ، وآمالٌ مزهِرةٌ، فادعوا ربَّكم أن يُبرم للمسلمين أمرًا رَشَدًا، يُعِزُّ فيه أولياءه، ويُذِلُّ أعداءه، ويهدينا إلى دينه القويم، ويُسبغَ علينا فضله العظيم، ويدفع عنا شرَّ الأشرار، وكيد الفجار.
#تغريد_العصيمي
#تغريد_العصيمي
🍓1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
من الكبائر ترك التنزه من البول
#الشيخ_عبد_الرزاق_البدر_حفظه_الله
#الشيخ_عبد_الرزاق_البدر_حفظه_الله
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«•أهل السنَّة في بلاد الشام•»
https://youtu.be/FWKM0ci0JiY?si=-uDWaHjj8L_jIfN1
*الجرح المشروع بين قطعية الدليل ووهم التأويل*
الحمدُ لله الذي أقام بكتابه الحجة، وأبان بسنة نبيه المحجَّة، وجعل الطائفة المنصورة قائمة بالحق لا يضرها من خذلها، والصلاةُ والسلامُ على إمام المرسلين، القائل: «الدين النصيحة» (رواه مسلم رقم 55)، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد ورد سؤال من أحد المتصلين، نصّه: «انتشر عندنا في الآونة الأخيرة اهتمام بعض طلبة العلم بالجرح والتعديل، فيجرّحون فلانًا، ويبدّعون فلانًا، وتركوا العلم النافع، فما هو التوجيه؟»
فأجاب الشيخ سعد الخثلان – سدده الله – بقوله: «هذا من الشيطان، النبي ﷺ يقول: (إن الشيطان قد أيس أن يُعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم)، هذا من الشيطان يريد التحريش بين المسلمين، وبخاصة بين الدعاة وطلبة العلم... الذي يقع في عرض مسلم... يدخل في قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...﴾ [النور: 23]...».
وهنا كان الواجب – بمقتضى القاعدة الأصولية: «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» – أن يُستفصل أولًا عن مقصود السائل، إذ مثل هذه الأسئلة يُراد بها في الغالب النَّيل من السلفيين والوقيعة في أهل السنة تحت ستار النصح. ثم يُبيَّن أن العلم النافع لا يُتصوَّر إلا بجمع الأمرين: تأسيس طلاب العلم على كتب العقيدة والأصول، مع التمرس على كتب الردود والذبّ عن الدين، إذ ترك أحدهما مفسدة عظيمة. وقد قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: «لا يشتغل بالعلم ويترك الردود، ولا يترك العلم ويشتغل بالردود، بل يجمع بينهما».
كما كان ينبغي أن يُبيَّن أن طالب العلم المبتدئ إنما ينقل كلام الأئمة ولا يتصدر للحكم بنفسه، فهذا من الجرح المشروع، وأما أن يتجرأ بلا رسوخ ولا آلة فهذا من المذموم. لكن لمّا صدر الجواب مجملًا أوهم أن الاشتغال بالجرح والتعديل كله من الشيطان، وهذا خطأ في الأصول والمنهج.
أولًا: خطأ التعميم وإطلاق الذم في باب الجرح والتعديل
الأصل المقرَّر: «العام يُبقى على عمومه ما لم يَرِد مخصِّص». والإطلاق في ذم الاشتغال بالجرح أوهم التسوية بين الجرح المشروع – الذي أجمعت الأمة على لزومه – وبين التجريح المذموم الذي يصدر عن هوى.
المشروع: ما كان بعلم مفسَّر، نصيحةً للأمة وتحذيرًا من المبتدعة. قال ابن تيمية: «الجرح والتعديل أمر لا بد منه للأمة، وبه يُعرف صدق الناقلين من كذبهم» (مجموع الفتاوى 28/231).
المذموم: ما كان بالهوى أو بغير بينة أو في غير موضعه.
والخلط بينهما خطأ في تحقيق المناط، ومصادمة لقاعدة: «التفريق بين المتفق والمفترق أصل في العدل والميزان». بل ويترتب عليه فتح الباب للحركيين وأهل الأهواء للطعن في أئمة السنة وجعل جهادهم في الذبّ عن الدين «تحريشًا شيطانيًا». وهذا من قلب الحقائق.
والقاعدة المقررة: «ترك البيان في موضع الحاجة لا يجوز». وكان اللازم التفصيل لا التعميم.
ثانيًا: فساد الاستدلال بآية القذف
الاستدلال بالآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ...﴾ [النور: 23] في غير محلّه.
فالقذف: اتهام العفيفة بالزنا بغير بيّنة، ذنب شخصي علته العدوان والكذب.
أما الجرح المفسَّر: فهو بيان حال الشخص بدليل ظاهر، نصحًا للأمة وصيانة للشريعة، وعلته النصيحة وبيان الدليل.
واختلاف العلة يمنع الإلحاق. والقاعدة: «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا».
بل إن النصوص الصحيحة تشهد لمشروعية الجرح:
قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» (رواه مسلم رقم 1480). فهذا جرح مفسَّر نصحًا لها.
وقوله ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (رواه البيهقي وصححه جماعة). وهو نصٌّ صريح في أن الذبّ عن الدين وكشف حال أهل الانتحال من أعظم واجبات حملة العلم.
وعليه: فصرف الآية من بابها (الحدود) إلى باب آخر (الجرح المشروع) خطأ أصولي جسيم. والقاعدة: «النصوص تُحمَل على مقاصدها الشرعية لا على الأهواء العارضة».
الضابط الجامع في الباب
الجرح المشروع: واجب، متى كان بعلم ودليل، قصد به النصح والتحذير من الباطل.
الجرح الممنوع: ما خلا من العلم أو الدليل، أو قصد به الهوى والتشفي.
قال الذهبي: «الكلام في الرجال جرحًا وتعديلاً ضرورة دينية، ولولا ذلك لدخل في الإسلام من شاء وقال ما شاء» (ميزان الاعتدال 1/4).
الخاتمة
فالنتيجة: أن كلام الشيخ سعد – غفر الله له – قد اشتمل على إطلاق موهم واستدلال فاسد. والجرح المشروع أصل قطعي، لا يسقطه وصف «التحريش»، ولا يقاس على القذف، بل هو من أعظم أبواب النصيحة وصيانة الدين.
والواجب على العلماء التفصيل، لئلا يُستغل المجمل في الطعن على أئمة السنة، أو يُجعل الحق باطلًا والباطل حقًا.
قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ [هود: 112].
الحمدُ لله الذي أقام بكتابه الحجة، وأبان بسنة نبيه المحجَّة، وجعل الطائفة المنصورة قائمة بالحق لا يضرها من خذلها، والصلاةُ والسلامُ على إمام المرسلين، القائل: «الدين النصيحة» (رواه مسلم رقم 55)، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد ورد سؤال من أحد المتصلين، نصّه: «انتشر عندنا في الآونة الأخيرة اهتمام بعض طلبة العلم بالجرح والتعديل، فيجرّحون فلانًا، ويبدّعون فلانًا، وتركوا العلم النافع، فما هو التوجيه؟»
فأجاب الشيخ سعد الخثلان – سدده الله – بقوله: «هذا من الشيطان، النبي ﷺ يقول: (إن الشيطان قد أيس أن يُعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم)، هذا من الشيطان يريد التحريش بين المسلمين، وبخاصة بين الدعاة وطلبة العلم... الذي يقع في عرض مسلم... يدخل في قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...﴾ [النور: 23]...».
وهنا كان الواجب – بمقتضى القاعدة الأصولية: «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» – أن يُستفصل أولًا عن مقصود السائل، إذ مثل هذه الأسئلة يُراد بها في الغالب النَّيل من السلفيين والوقيعة في أهل السنة تحت ستار النصح. ثم يُبيَّن أن العلم النافع لا يُتصوَّر إلا بجمع الأمرين: تأسيس طلاب العلم على كتب العقيدة والأصول، مع التمرس على كتب الردود والذبّ عن الدين، إذ ترك أحدهما مفسدة عظيمة. وقد قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: «لا يشتغل بالعلم ويترك الردود، ولا يترك العلم ويشتغل بالردود، بل يجمع بينهما».
كما كان ينبغي أن يُبيَّن أن طالب العلم المبتدئ إنما ينقل كلام الأئمة ولا يتصدر للحكم بنفسه، فهذا من الجرح المشروع، وأما أن يتجرأ بلا رسوخ ولا آلة فهذا من المذموم. لكن لمّا صدر الجواب مجملًا أوهم أن الاشتغال بالجرح والتعديل كله من الشيطان، وهذا خطأ في الأصول والمنهج.
أولًا: خطأ التعميم وإطلاق الذم في باب الجرح والتعديل
الأصل المقرَّر: «العام يُبقى على عمومه ما لم يَرِد مخصِّص». والإطلاق في ذم الاشتغال بالجرح أوهم التسوية بين الجرح المشروع – الذي أجمعت الأمة على لزومه – وبين التجريح المذموم الذي يصدر عن هوى.
المشروع: ما كان بعلم مفسَّر، نصيحةً للأمة وتحذيرًا من المبتدعة. قال ابن تيمية: «الجرح والتعديل أمر لا بد منه للأمة، وبه يُعرف صدق الناقلين من كذبهم» (مجموع الفتاوى 28/231).
المذموم: ما كان بالهوى أو بغير بينة أو في غير موضعه.
والخلط بينهما خطأ في تحقيق المناط، ومصادمة لقاعدة: «التفريق بين المتفق والمفترق أصل في العدل والميزان». بل ويترتب عليه فتح الباب للحركيين وأهل الأهواء للطعن في أئمة السنة وجعل جهادهم في الذبّ عن الدين «تحريشًا شيطانيًا». وهذا من قلب الحقائق.
والقاعدة المقررة: «ترك البيان في موضع الحاجة لا يجوز». وكان اللازم التفصيل لا التعميم.
ثانيًا: فساد الاستدلال بآية القذف
الاستدلال بالآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ...﴾ [النور: 23] في غير محلّه.
فالقذف: اتهام العفيفة بالزنا بغير بيّنة، ذنب شخصي علته العدوان والكذب.
أما الجرح المفسَّر: فهو بيان حال الشخص بدليل ظاهر، نصحًا للأمة وصيانة للشريعة، وعلته النصيحة وبيان الدليل.
واختلاف العلة يمنع الإلحاق. والقاعدة: «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا».
بل إن النصوص الصحيحة تشهد لمشروعية الجرح:
قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» (رواه مسلم رقم 1480). فهذا جرح مفسَّر نصحًا لها.
وقوله ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (رواه البيهقي وصححه جماعة). وهو نصٌّ صريح في أن الذبّ عن الدين وكشف حال أهل الانتحال من أعظم واجبات حملة العلم.
وعليه: فصرف الآية من بابها (الحدود) إلى باب آخر (الجرح المشروع) خطأ أصولي جسيم. والقاعدة: «النصوص تُحمَل على مقاصدها الشرعية لا على الأهواء العارضة».
الضابط الجامع في الباب
الجرح المشروع: واجب، متى كان بعلم ودليل، قصد به النصح والتحذير من الباطل.
الجرح الممنوع: ما خلا من العلم أو الدليل، أو قصد به الهوى والتشفي.
قال الذهبي: «الكلام في الرجال جرحًا وتعديلاً ضرورة دينية، ولولا ذلك لدخل في الإسلام من شاء وقال ما شاء» (ميزان الاعتدال 1/4).
الخاتمة
فالنتيجة: أن كلام الشيخ سعد – غفر الله له – قد اشتمل على إطلاق موهم واستدلال فاسد. والجرح المشروع أصل قطعي، لا يسقطه وصف «التحريش»، ولا يقاس على القذف، بل هو من أعظم أبواب النصيحة وصيانة الدين.
والواجب على العلماء التفصيل، لئلا يُستغل المجمل في الطعن على أئمة السنة، أو يُجعل الحق باطلًا والباطل حقًا.
قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ [هود: 112].
«•أهل السنَّة في بلاد الشام•»
https://youtu.be/FWKM0ci0JiY?si=-uDWaHjj8L_jIfN1
وهذا الرد إنما كُتب من باب النصيحة التي أوصى بها النبي ﷺ لأهل العلم وعامة المسلمين، لا من باب التشهير ولا الانتقاص. ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]. فنحن نجل العلماء ونقرّ بفضلهم، لكنهم غير معصومين، ومن بان له خطأ وجب أن يبيّنه بالعدل والبرهان، نصحًا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
#الشيخ_عمر_بن_عبدالله_العراقي -حفظه الله-
#الشيخ_عمر_بن_عبدالله_العراقي -حفظه الله-
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نحن نعتز ونحمد الله أننا سلفيون
العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله.
العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله.
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
كان أحد السلف يميط الأذى عن الطريق ويقول : هذا عن أمي … وهذا عن أبي
الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله وجزاه خيرا
الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله وجزاه خيرا
*فتوى الإمام ابن باز في الاستعانة بقوات التحالف – في ضوء الكتاب و السنة –*
الحمد لله الذي شرع لعباده ما يقيم الدين ويحفظ الملة، وجعل في الشريعة أصولًا محكمةً ترد إليها الفروع والنوازل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، القائل: «الدين النصيحة» (رواه مسلم رقم 55)، وعلى آله وصحبه أولي الفقه واليقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد سألني من لا أرد سؤاله عن فتوى الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – بجواز الاستعانة بقوات التحالف الدولي لصد عدوان صدام على الكويت، وهي فتوى طالما أثار حولها الحركيون الشبهات، وحملوها ما لا تحتمل. والحق أن هذه الفتوى ليست اجتهادًا سياسيًا عابرًا، بل ثمرة أصولية فقهية متينة، مؤسَّسة على القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، ومنسجمة مع تقريرات الفقهاء في المذاهب الأربعة.
أولًا: محل النزاع
المسألة ليست في أصل الولاء للكفار، ولا في إعانتهم على المسلمين، فهذا محرم بالإجماع، وإنما في الاستعانة بهم لدفع عدو صائل باغٍ، مع عجز المسلمين عن القيام وحدهم بهذا الواجب. وهذا فرق جوهري بين الموالاة المحرمة، والاستعانة المصلحية المؤقتة.
ثانيًا: القواعد الأصولية المؤيدة للفتوى
1. قاعدة ارتكاب أخف الضررين: بقاء صدام واحتلاله للكويت أعظم مفسدة من مفسدة الاستعانة المؤقتة بالكفار.
2. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: دفع العدو الصائل واجب شرعي، فإذا لم يتم إلا بالاستعانة، صارت واجبة.
3. قاعدة التفريق بين الموالاة والاستعانة: الموالاة محبة ونصرة دينية، أما الاستعانة فهي معاملة وقتية لدفع عدو أشد خطرًا.
4. قاعدة الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا: فإذا كانت العلة في الاستعانة دفع العدوان، فهي مشروعة بقدر الحاجة، ولا يصح قياسها على الولاء المحرم.
ثالثًا: أدلة السنة وعمل السلف
استعارة النبي ﷺ دروع صفوان بن أمية وهو مشرك يوم حنين (رواه أحمد وأبو داود).
استعانته بدليل مشرك في هجرته (ابن هشام في السيرة).
إقرار الفقهاء للاستعانة: فقد نقلت المذاهب الأربعة جواز الاستعانة بغير المسلمين بشروط، منها:
عند الحنفية: جوازها عند الحاجة، إذا كان فيهم غلبة للمسلمين (السرخسي، المبسوط 10/31).
عند المالكية: جائزة إذا أُمِن غدرهم، وكانوا تبعًا لا مستقلين (ابن رشد، بداية المجتهد 1/307).
عند الشافعية: منعوها ابتداءً، لكن أجازوها إذا كان فيهم قوة يحتاج إليها المسلمون (النووي، المجموع 19/72).
عند الحنابلة: جائزة للحاجة، إذا تحقق الضبط عليهم وأمِن شرهم (ابن قدامة، المغني 9/194).
فتبين أن الفتوى موافقة لأقوال أهل العلم، لا شذوذ فيها ولا خروج.
رابعًا: دفع الشبهات
1. دعوى أن الاستعانة موالاة: الموالاة محبة دينية، وهذه معاملة وقتية، بدليل فعل النبي ﷺ.
2. دعوى أن فيها نصرة للكفار: بل هي نصرة للمسلمين، بدفع صائل باغٍ، والكافر هنا وسيلة لا غاية.
3. دعوى أن التوكل ينافيها: بل التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، وقد لبس النبي ﷺ الدرع وأعد الخطط.
خامسًا: أثر الفتوى
كانت فتوى ابن باز – رحمه الله – صيانةً للدماء، وحفظًا للبلاد والعباد، ودفعًا لمفسدة عظيمة. وهي شاهد على فقه الموازنات عند أئمة السنة، وأن تنزيل النصوص على النوازل لا يحسنه إلا الراسخون.
الخاتمة
فتوى الإمام ابن باز – رحمه الله – في الاستعانة بالتحالف كانت تنزيلًا أصوليًا للقواعد المحكمة: ارتكاب أخف الضررين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتمييز بين الاستعانة والموالاة. وهي موافقة لأقوال أهل العلم في المذاهب الأربعة، مؤيدة بأدلة السنة وعمل السلف.
فلا يجوز لأحد أن يجعلها مطعنًا، أو أن يلبس بها على العوام، بل الواجب رد الشبه إلى المحكمات، كما قال تعالى:
﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43].
✍🏻 *كتبه شيخنا عمر بن عبد الله - حفظه الله -*
الحمد لله الذي شرع لعباده ما يقيم الدين ويحفظ الملة، وجعل في الشريعة أصولًا محكمةً ترد إليها الفروع والنوازل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، القائل: «الدين النصيحة» (رواه مسلم رقم 55)، وعلى آله وصحبه أولي الفقه واليقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد سألني من لا أرد سؤاله عن فتوى الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – بجواز الاستعانة بقوات التحالف الدولي لصد عدوان صدام على الكويت، وهي فتوى طالما أثار حولها الحركيون الشبهات، وحملوها ما لا تحتمل. والحق أن هذه الفتوى ليست اجتهادًا سياسيًا عابرًا، بل ثمرة أصولية فقهية متينة، مؤسَّسة على القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، ومنسجمة مع تقريرات الفقهاء في المذاهب الأربعة.
أولًا: محل النزاع
المسألة ليست في أصل الولاء للكفار، ولا في إعانتهم على المسلمين، فهذا محرم بالإجماع، وإنما في الاستعانة بهم لدفع عدو صائل باغٍ، مع عجز المسلمين عن القيام وحدهم بهذا الواجب. وهذا فرق جوهري بين الموالاة المحرمة، والاستعانة المصلحية المؤقتة.
ثانيًا: القواعد الأصولية المؤيدة للفتوى
1. قاعدة ارتكاب أخف الضررين: بقاء صدام واحتلاله للكويت أعظم مفسدة من مفسدة الاستعانة المؤقتة بالكفار.
2. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: دفع العدو الصائل واجب شرعي، فإذا لم يتم إلا بالاستعانة، صارت واجبة.
3. قاعدة التفريق بين الموالاة والاستعانة: الموالاة محبة ونصرة دينية، أما الاستعانة فهي معاملة وقتية لدفع عدو أشد خطرًا.
4. قاعدة الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا: فإذا كانت العلة في الاستعانة دفع العدوان، فهي مشروعة بقدر الحاجة، ولا يصح قياسها على الولاء المحرم.
ثالثًا: أدلة السنة وعمل السلف
استعارة النبي ﷺ دروع صفوان بن أمية وهو مشرك يوم حنين (رواه أحمد وأبو داود).
استعانته بدليل مشرك في هجرته (ابن هشام في السيرة).
إقرار الفقهاء للاستعانة: فقد نقلت المذاهب الأربعة جواز الاستعانة بغير المسلمين بشروط، منها:
عند الحنفية: جوازها عند الحاجة، إذا كان فيهم غلبة للمسلمين (السرخسي، المبسوط 10/31).
عند المالكية: جائزة إذا أُمِن غدرهم، وكانوا تبعًا لا مستقلين (ابن رشد، بداية المجتهد 1/307).
عند الشافعية: منعوها ابتداءً، لكن أجازوها إذا كان فيهم قوة يحتاج إليها المسلمون (النووي، المجموع 19/72).
عند الحنابلة: جائزة للحاجة، إذا تحقق الضبط عليهم وأمِن شرهم (ابن قدامة، المغني 9/194).
فتبين أن الفتوى موافقة لأقوال أهل العلم، لا شذوذ فيها ولا خروج.
رابعًا: دفع الشبهات
1. دعوى أن الاستعانة موالاة: الموالاة محبة دينية، وهذه معاملة وقتية، بدليل فعل النبي ﷺ.
2. دعوى أن فيها نصرة للكفار: بل هي نصرة للمسلمين، بدفع صائل باغٍ، والكافر هنا وسيلة لا غاية.
3. دعوى أن التوكل ينافيها: بل التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، وقد لبس النبي ﷺ الدرع وأعد الخطط.
خامسًا: أثر الفتوى
كانت فتوى ابن باز – رحمه الله – صيانةً للدماء، وحفظًا للبلاد والعباد، ودفعًا لمفسدة عظيمة. وهي شاهد على فقه الموازنات عند أئمة السنة، وأن تنزيل النصوص على النوازل لا يحسنه إلا الراسخون.
الخاتمة
فتوى الإمام ابن باز – رحمه الله – في الاستعانة بالتحالف كانت تنزيلًا أصوليًا للقواعد المحكمة: ارتكاب أخف الضررين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتمييز بين الاستعانة والموالاة. وهي موافقة لأقوال أهل العلم في المذاهب الأربعة، مؤيدة بأدلة السنة وعمل السلف.
فلا يجوز لأحد أن يجعلها مطعنًا، أو أن يلبس بها على العوام، بل الواجب رد الشبه إلى المحكمات، كما قال تعالى:
﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43].
✍🏻 *كتبه شيخنا عمر بن عبد الله - حفظه الله -*
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الرد على من يزعم أن التوحيد والسنة تفرق الناس
الشيخ محمد أحمد الفيفي -حفظه الله-
الشيخ محمد أحمد الفيفي -حفظه الله-
قال العلامة صالح الفوزان -حفظه اللّٰه-:
"إذا أرشدت غيرك إلى الخير و حذرته من الشَّرّ ، فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة ، لأن الله قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال".
[ المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية (ص٢٢٢) ]
"إذا أرشدت غيرك إلى الخير و حذرته من الشَّرّ ، فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة ، لأن الله قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال".
[ المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية (ص٢٢٢) ]
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#النصر_للأمة
✅ من أراد نصرة المستضعفين فعليه أن يُقيم #التوحيد_والسنة
🎥 الشيخ #سليمان_الرحيلي حفظه الله.
✅ من أراد نصرة المستضعفين فعليه أن يُقيم #التوحيد_والسنة
🎥 الشيخ #سليمان_الرحيلي حفظه الله.
«علمتنا سورة ( يوسف عليه السلام )
بأن أهل المكائد يخسرون في نهاية المطاف»
بأن أهل المكائد يخسرون في نهاية المطاف»
👍1
Forwarded from 📜(( هَذِهِ عَقِيدَتُنَا ))📜
الحمد لله، شيخنا الحبيب رسلان السنة حفظه الله بخير وعافية، وما يُتداول من أخبار كاذبة على مواقع التواصل لا أصل له.
أيها الأحبة، إن من أعظم أبواب الفتنة اليوم تناقل الأخبار بلا تثبت، خاصة إذا تعلقت بأهل العلم والدعوة، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بقوله:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}
فإياكم والانجراف خلف الشائعات التي يصطنعها الباحثون عن الريتش والإعجابات، فإنها لا تزيد الناس إلا اضطرابًا وبلبلة، وما عند الله لا يُنال إلا بالصدق والإخلاص.
والسنة محفوظة، وأهلها باقون ما بقي الليل والنهار، {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.
أيها الأحبة، إن من أعظم أبواب الفتنة اليوم تناقل الأخبار بلا تثبت، خاصة إذا تعلقت بأهل العلم والدعوة، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بقوله:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}
فإياكم والانجراف خلف الشائعات التي يصطنعها الباحثون عن الريتش والإعجابات، فإنها لا تزيد الناس إلا اضطرابًا وبلبلة، وما عند الله لا يُنال إلا بالصدق والإخلاص.
والسنة محفوظة، وأهلها باقون ما بقي الليل والنهار، {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.
👍1
اسم الله "اللَّطيف" من أدقّ ماقيل فيه:
"الذي يلطُف بعبده، فيسوق إليه البرّ والإحسان من حيث لا يشعُر، ويعصمه من الشرّ من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحابّ الجليلة، والمقامات النبيلة"
- السّعدي
"الذي يلطُف بعبده، فيسوق إليه البرّ والإحسان من حيث لا يشعُر، ويعصمه من الشرّ من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحابّ الجليلة، والمقامات النبيلة"
- السّعدي
👍1
«أُعِيذُكَ باللّٰهِ من تضخِيم الصَّغائر، واتِّخاذ كُلِّ شاردةٍ ووَاردةٍ من عقباتِ الحياةِ همًّا يستنزفُ شُعورك، وأن تكونَ مُحاطًا بفيضٍ من النِّعم والعَطايَا لكنَّك تغفلُ عنهَا، وتختارُ التَّقوقُع حول يسيرِ الهمِّ والأحزَان»