Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
- Telegram Web
Telegram Web
براءة الشيـخُ أبو بُسطـام إبراهيـم بويـران مِـن منهـج الدّكتـور فركـوس، فنسـأل اللهَ أن يتقبـل منهُ، وأن ينصـر بهِ السنـةَ وأهلَهـا.
---------------------------
عبدالسلام ابن عجال الورفلي
14/ ذي الحجـة / 1445 هـ


https://www.tgoop.com/abdelslam1443
بيانُ وتوضيح.pdf
144.7 KB
بيان وتوضيح من الشيخ إبراهيم بويران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 موعدنا الليلة بإذن الله بعد صلاة المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة


🔷في شرح متن كشف الشبهات لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله و غفر له

🎧 شرح وتعليق :
الشيخ
#أبو_نوح_كمال_بالعمري وفقه الله.

🔴📌كما نذكر الإخوة الكرام بإعادة نشر الاعلان فدال على الخير كفاعله

📱
https://www.tgoop.com/sfsmo
Live stream scheduled for
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏅التعليق على شرح كشف الشبهات للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

📍تقديم الشيخ الفاضل:
#كمال_بلعمري حفظه الله

📍رابط البث
📱
https://www.tgoop.com/sfsmo?livestream=4050b6e88d96fba2de
ننتظر قليلا لعل الشيخ يلتحق
Live stream finished (18 minutes)
@dorosalbadr 012 أمثال القرآن 14-12-1445
https://www.tgoop.com/dorosalbadr (القناة الرسمية)
📚 شرح أحاديث إصلاح القلوب

12 «أمثال القرآن»

🔊 شرح فضيلة الشيخ :
أ.د. عبدالرزاق البدر -حفظه الله-

▪️مغرب الخميس ١٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ
▪️في المسجد النبوي الشريف

               ═══ ❁❁❁ ═══

الدروس الحسان من مأرز الإيمان
🔶 إرشاد المضحين لوجوب الصدقة من أضحية العيد 🔶
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فكما هو معلوم عند كثير من المسلمين أن له الأكل والإدخار والصدقة والهدية من أضحيته، وبعض أهل العلم أن هذه القسمة أثلاث، أي: أن الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث، ثلث للأكل والإدخار وثلث للصدقة وثلث للهدية، وذهب بعض العلماء أن هذه القسمة لا تلزم، ومن أوجبها فعليه أن يأتي بدليل صريح.
والذي يغيب على كثير من المضحين أن الصدقة من الأضحية وأجبة، وقيل: أنها سنة.
قال الله عز وجل: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:36].
وقال الله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28].
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في ((فتح القدير)) (3/ 531) : ((والأمر هنا للوجوب، وقيل: للندب)) اهـ.
وتابعه العلامة صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي رحمه الله في ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) (9/ 42).
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) (5/ 194) : ((أقوى القولين دليلا: وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا ; لأن الله تعالى قال: {فكلوا منها} في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة افعل: تدل على الوجوب إلا لدليل صارف عن الوجوب، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.
وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، منها آية ((الحج)) التي ذكرنا عندها مسائل الحج.
ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منها، فأكل منها وشرب من مرقها). وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من مرقها، وهذا يدل على أن الأمر في قوله: {فكلوا منها} ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها، وشرب مرقه دون بعض، وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب.
والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة افعل: تدل على الوجوب إلا لصارف عنه، وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين، ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام، هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية، وقد دلت عليها أدلة الوحي، كما قدمنا إيضاحه. وقال أبو حيان في ((البحر المحيط)) : والظاهر وجوب الأكل والإطعام وقيل: باستحبابهما. وقيل: باستحباب الأكل، ووجوب الإطعام. والأظهر أنه: لا تحديد للقدر الذي يأكله والقدر الذي يتصدق به، فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاء)) اهـ.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء))، فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: ((كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها)).
متفق عليه.
وعن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث)، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة، تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي))، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما ذاك؟)) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا)).
أخرجه مسلم.
قال العلامة أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري رحمه الله في ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (9/ 243-244) : ((وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم، والأكمل أن يتصدق بمعظمها)) اهـ.
ومن تصرف في أضحيته ولم يتصدق ولو بجزء يسير فعليه أن يأتي ببديل من اللحم ويتصدق به وإن فرط في أكثر من سنة فكل سنة بقدرها ويستغفر الله تعالى على التفريط.
قال العلامة النووي رحمه الله في ((المجموع شرح المهذب)) (8/ 413) : ((وقال عامة أصحابنا يجب أن يبقى منها قدر ما يقع عليه اسم الصدقة لأن القصد منها القربة فإذا أكل الجميع لم تحصل القربة له فإن أكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس وابن القاص ويضمن على قول سائر أصحابنا وفي القدر الذي يضمن وجهان (أحدهما) يضمن أقل ما يجزئ في الصدقة (والثاني) يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين والنصف في الأخر بناء على القولين فيمن فرق سهم الفقراء على اثنين)) اهـ.
قال العلامة السفاريني رحمه الله في ((كشف اللثام شرح عمدة الأحكام)) (7/ 46) : ((فمعتمد مذهب الإمام أحمد: إن أكل المضحي أكثرَها، أو أكلَها كلَّها، أو أهداها كلَّها إلَّا أوقيةً تصدقَ بها، جاز؛ لأنَّه تجب الصدقة ببعضها نِيئًا على فقيرٍ مسلم، فإن لم يتصدق بشيء، ضمنَ أقلَّ ما يقع عليه الاسمُ بمثله لحمًا، ويعتبر تمليك الفقير، فلا يكفي إطعامه)) اهـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (7/ 485) : ((قوله: (وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها)، الضمير (ها) يعود على الأضحية، أي أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية، فإنه يضمن الأوقية، وهي معيار معروف صنجة يوزن بها. لأن الله قال: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، أي: وأطعموا منها، ومن للتبعيض، وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض.
وقال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإنه لا حرج عليه، ولكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم.
مثال ذلك: رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها، وأكلها، نقول له الآن: يجب عليك أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، فاشتر لحما من السوق، وتصدق به من أجل حق الفقراء، فإن أكلها إلا عضدها ـ مثلا ـ أجزأه ذلك؛ لأن العضد يقع عليه اسم اللحم)) اهـ.
وسئل رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه ورسائله)) (25/ 132-133) : ((من يقوم بطبخ كامل الأضاحي وجملها مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح؟
فأجاب بقوله: هذا خطأ، لأن الله تعالى قال: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}، وعلى هذا يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه عن كل شاة شيئًا من اللحم يشترونه ويتصدقون به)) اهـ.
والقول بوجوب التصدق بجزء ولو يسير من الأضحية يجلب التواد والتراحم بين المسلمين ويصب في مصلحة الأخوة الإيمانية وجبر للقلوب المنكسة التي لم تجد ما تضحي به.
هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم القر يوم الأحد 11 ذي الحجة سنة 1443 هـ
الموافق 10 يوليو 2022 ف

📡 قناة كشكول عزالدين أبوزخار للمقالات العلمية والفوائد الأثرية👇👇
https://www.tgoop.com/izeddin_abouzkhar
2024/06/21 00:33:14
Back to Top
HTML Embed Code: