Telegram Web
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها
ثم تاب ، فماذا عليه؟

📮 الشيخ صالح الفوزان
فتاوى الصيام 🏮👇

https://www.tgoop.com/mina9oual3lama/273
📮السؤال
كيف نفرق بين صيام مقصود لذاته وصوم غير مقصود لذاته ، حتى تصح نية التشريك في الصوم
🌹الحمد لله.
أولا:
ضابط التشريك بين العبادات بالنية: أن تكون إحداهما غير مقصودة بذاتها، فتدخل مع غيرها بالنية.
وهذا يشمل الصيام وغيره.
ففي الصيام: الصوم المقصود لذاته كصوم رمضان، وصوم قضائه، وصوم النذر، وصوم الأيام المخصوصة، كيوم عرفة، ويوم عاشوراء، وصوم يوم الإثنين – مع وجود خلاف في بعض هذه الأيام ، هل هي مقصودة لذاتها أم لا ؟- .
وأما غير المقصود لذاته: فهو الذي يكون المراد فيه إيقاع الصوم المستحب، دون نظر لخصوصية اليوم، كصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
فيجوز التشريك بالنية بين صوم عرفة أو صوم يوم الاثنين، مع صوم يوم من هذه الثلاثة.
جاء في "الموسوعة الفقهية "(12/ 24): " إن أشرك عبادتين في النية، فإن كان مبناهما على التداخل، كغسلي الجمعة والجنابة، أو الجنابة والحيض، أو غسل الجمعة والعيد، أو كانت إحداهما غير مقصودة، كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فلا يقدح ذلك في العبادة؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، والتحية وأمثالها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود شغل المكان بالصلاة، فيندرج في غيره.
أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها، كالظهر وراتبته، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة؛ لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى" انتهى.
وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله: " والذي يقول بحصول العبادتين بالفعل الواحد في مثل هذه الصور: فلأن مراد الشارع يتحقق بحصول الفعل، فتحية المسجد تحصل بأداء الفريضة، نوى التحيّة أو لم ينوها، لأن المراد شغل البقعة بالعبادة" انتهى من "مقاصد المكلفين" ص255 .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر، صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة للظهر، فهل يصح ذلك؟".
فأجاب فضيلته بقوله:
"هذه القاعدة مهمة وهي: "هل تتداخل العبادات؟ " فنقول: إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، هذه قاعدة.
مثال ذلك: صلاة الفجر ركعتان، وسنتها ركعتان، وهذه السنة مستقلة، لكنها تابعة، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها، فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة؛ لأن الراتبة تبعاً للفريضة، فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرها، فإنها لا تقوم مقامها، لا التابع ولا الأصل.
مثال آخر: الجمعة لها راتبة بعدها، فهل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأن سنة الجمعة تابعة لها.
ثانياً: إذا كانت العبادتان مستقلتين، كل عبادة مستقلة عن الأخرى، وهي مقصودة لذاتها، فإن العبادتين لا تتداخلان.
مثال ذلك: لو قال قائل: أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات؛ لأن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات بتسليمتين، فلو قال: سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع ركعات فهذا لا يجوز؛ لأن العبادتين هنا مستقلتان كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وكل واحدة مقصودة لذاتها، فلا تغني إحداهما عن الأخرى.
مثال آخر: بعد العشاء سنة راتبة، وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر، فلو قال: أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع والوتر وعن راتبة العشاء؟ فهذا لا يجوز؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، ومقصودة بذاتها فلا يصح.
ثالثاً: إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة فهنا يكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفي بالأصل عن الفرع.
مثال ذلك: رجل دخل المسجد قبل أن يصلي الفجر وبعد الأذان، فهنا مطالب بأمرين: تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصودة بذاتها، فالمقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت راتبة الفجر، صدق عليك أن لم تجلس حتى صليت ركعتين، وحصل المقصود، فإن نويت الفرع، يعني نويت التحية دون الراتبة، لم تجزئ عن الراتبة؛ لأن الراتبة مقصودة لذاتها، والتحية ليست مقصودة ركعتين.
أما سؤال السائل: وهو إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة للظهر؟
إذا نوى بها تحية المسجد والراتبة، فهذا يجزئ.
وأما سنة الوضوء ننظر هل قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) ؛ فهل مراده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه يريد إذا توضأت فصل ركعتين؟
ننظر إذا كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين، صارت الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان، فحينئذ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء، وتحية المسجد، وراتبة الظهر.
👍1
والذي يظهر، لي والعلم عند الله، أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثم صلى ركعتين ): لا يقصد بهما ركعتين لذاتيهما، إنما المقصود أن يصلي ركعتين، ولو فريضة.
وبناء على ذلك نقول: في المثال الذي ذكره السائل: إن هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد، والراتبة، وسنة الوضوء.
مثال آخر: رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟
إذا نوى بغسله الجنابة غسل الجمعة يحصل له لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) ؛ لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزئ عن غسل الجمعة؟
ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته، أو المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؟
المقصود الطهارة، لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا )؛ إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيفاً يوم الجمعة، وهذا يحصل بغسل الجنابة، وبناء على ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، وإن كان لم ينو، فإن نوى فالأمر واضح" . انتهى  من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (14/299-302).
فظهر بذلك أن ضبط هذه القاعدة هو من موارد الاجتهاد، بحسب ما يترجح عند العالم من موارد النصوص، وأصول الشريعة، وما تقرر من أصالة الفعل العبادي، أو تبعيته لغيره؛ ولهذا يضبطه الأحناف بأن التداخل إنما يصح في "وسائل العبادات"، أي شروط العبادات، كالطهارة مثلا، فيصح عندهم التداخل في نيات "الوسائل"، كما لو نوى رفع الجنابة، والجمعة: بغسل واحد.
وأما "المقاصد"، وهي نفس العبادات المطلوبة، فلا يصح التداخل فيها، كما لو نوى فرض الوقت، وقضاء فائتة، بأربع ركعات: لم يصح.
وقال ابن رجب الحنبلي، رحمه الله:
" إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين:
(أحدهما): أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًا؛ فيشترط أن ينويهما معًا على المشهور.
ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعًا ..."
واستفاض في ذكر فروع ذلك، وتخريجها على المذهب، ثم قال:
"(والضرب الثاني): أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة:
(منها): إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم؛ سقطت عنه التحية...
(ومنها): إذا قدم المعتمر مكة؛ فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم..." .
انظر: "قواعد ابن رجب" (1/142) وما بعدها .
ولفقهاء المذاهب تفاصيل في ضبط ما يصح فيه التداخل ، وما لا يصح .
وينظر للفائدة: "التداخل وأثره في الأحكام الشرعية"، د. محمد خالد منصور – وهو متاح على الشبكة ، ص (63) وما بعدها .
والله أعلم.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تذكير بصوم يوم الخميس 👀

🌹ما حكم قضاء صوم من رمضان ومرت سنوات عليه ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتوى الصيام 👇🏻👇🏻🏮🌙 تفضل معنا فقط إضغط الرابط أسفل 👇🏻
https://www.tgoop.com/mina9oual3lama/279
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📮السؤال
أنا مقيمة حديثاً في تركيا منذ ٣ شهور تقريبا ، صمت ما علي من قضاء رمضان في النصف الأول من شعبان الماضي ، ولم أعلم بمسألة اختلاف أذان الفجر في تركيا إلا صدفة في آخر يوم من شعبان ، فهل يلزمني القضاء والإطعام ، أحدهما أو كلاهما ، أم لا يلزمني شيء لجهلي بهذه المسألة ؟


🌹الجواب

الحمد لله.
إذا كنت تجهلين الوقت الصحيح لدخول وقت الفجر في المدينة التي انتقلت إليها؛ وأكلت بعد دخول الفجر، وكنت تجهلين ذلك: اختلف العلماء في حكم من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، وكذلك من أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس ثم تبين له خطؤه .
فذهب كثير من العلماء إلى أنه يفسد صومه بذلك ، ويلزمه صيام يوماً مكانه .
وذهب آخرون إلى أن صيامه صحيح وأنه يتم صومه ولا قضاء عليه .
وهو قول مجاهد والحسن من التابعين ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره المزني من الشافعية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمهم الله - .
فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " أُنْزِلَتْ:   وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ، مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ   وَلَمْ يَنْزِلْ   مِنَ الفَجْرِ  ، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ:  مِنَ الفَجْرِ   فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ " رواه البخاري (1917) ، ومسلم (1091).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وما ترك لجهله بالواجب، مثل من كان يصلي بلا طمأنينة، ولا يعلم أنها واجبة، فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين. وهما قولان في مذهب أحمد وغيره.
والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: ( اذهب فصل فإنك لم تصل - مرتين أو ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا: فعلمني ما يجزيني في صلاتي ). فعلّمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة. ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت. مع قوله: ( والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا )، ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه...
وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال البيض من الحبال السود، أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة، فهؤلاء كانوا جهالا بالوجوب، فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال الجهل، كما لا يؤمر الكافر بقضاء ما تركه في حال كفره وجاهليته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 429 - 431).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" الجهل -بارك الله فيك- هو: عدم العلم، ولكن أحياناً يعذر الإنسان بالجهل فيما سبق دون ما حضر، مثال ذلك: ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ( أن رجلاً جاء فصلى صلاة لا اطمئنان فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، كرر ذلك ثلاثاً، فقال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ) فعلمه ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهلاً، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (19 / 32 ترقيم الشاملة).
وراجعي لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (38543).
وحاصل هذا القول : أنك معذورة بسبب الجهل باختلاف التوقيت في المدينة الجديدة، وصومك صحيح. وقد وقع شيء من هذا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم ولم يَرِد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء.
ومع ذلك، فلو احتطت لأمر دينك، وأعدت قضاء هذه الأيام، فهو أحسن، وأبعد من الريب، وخروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم.
والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
...

📮السؤال
هل الصحيح قول " اني صائم " أم "اللهم اني صائم" والفرق بينهما؟.

🌹الحمد لله.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ  -مَرَّتَيْنِ-   رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" وأما قوله: (فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم) ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك، لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القول، بهذا أمرت؛ ولولا ذلك، لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي سواء، ونحو ذلك...
والقول الثاني: أن الصائم يقول في نفسه لنفسه: إني صائم يا نفسي، فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة. ولا يظهر قوله: إني صائم، لما فيه من الرياء وإطلاع الناس على عمله، لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر، ولذلك يجزي الله الصائم أجره بغير حساب " انتهى، من "التمهيد" (19 / 55 - 56).
والذي يترجح أن القول باللسان؛ لأن التلفظ باللسان هو حقيقة القول.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" قيل: إنه يقول بلسانه، ويُسمع الذي شاتمه، لعلّه ينزجر، وقيل: يقوله بقلبه لينكفّ عن المسافهة، ويحافظ على صيانة صومه، والأوّل أظهر " انتهى، من "الأذكار" (ص 161).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى:
" والصحيح أنه يقول بلسانه، كما دل عليه الحديث؛ فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد، كقوله: ( عما حدثت به أنفسها ) ثم قال: ( ما لم تتكلم أو تعمل به ) فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع. وإذا قال بلسانه: إني صائم، بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان " انتهى، من "منهاج السنة" (5 / 197).
وبالنظر إلى لفظ الحديث والعلة منه وهو مخاطبة وإخبار الخصم ليكف، فالأولى أن يكتفي بلفظ ( إِنِّي صَائِمٌ ).
لكن إضافة لفظ "اللهم" لا تغير المعنى ، بل فيها تقويه لقوله ، بإشهاد الله على ذلك، وهذا شبيه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استفسره عن شرائع الإسلام:
( ... فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ.
فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ!
فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟
فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ... رواه البخاري (63).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" قوله: ( اللَّهُمَّ نَعَمْ )، الجواب حصل بـ (نَعَمْ)، وإنما ذكر (اللَّهُمَّ) تبركا بها، وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدا لصدقه " انتهى، من "فتح الباري" (1 / 151).
والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
...

📮السؤال
أريد أن أعرف القول الراجح في محلول الملح ، وحقن الفيتامينات ، والحقن الوريدية ، واللبوس الشرجي ، هل تفطر الصائم أم لا ؟

🌹الحمد لله.
أولا :
كل ما كان أكلا أو شربا ، أو في معنى الأكل والشرب : فهو مما يفطر الصائم .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" مفسدات الصوم كثيرة ، منها: الأكل أو الشرب عمدا ، ويدخل في معنى الأكل والشرب كل ما دخل الجوف من الغذاء أو الماء ، ومن ذلك ما يعرف بالسعوط ، وهو إيصال الماء إلى الجوف بواسطة الأنف ، ومن ذلك أيضا أخذ المغذي الطبي " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 178) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المفطرات هي: الأكل والشرب: من أي نوع كان المأكول أو المشروب ، وبمعنى الأكل والشرب الحقن ، أي الإبر التي يكون فيها تغذية للجسم أو تكسبه ما يكسبه الطعام من القوة، فهذه تفطر ... " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 21) .
وقال أيضا :
" ألحق العلماء بالمفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب ، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد ، أو من الفخذ، أو من أي مكان " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 199) .
ثانيا :
محلول الملح الذي يُعطى لبعض المرضى عن طريق الوريد مفسد للصيام ، لأنه داخل في ضمن المواد المغذية ، (ففيه أملاح وسوائل) تدخل الجوف وينتفع بها الجسم .
ثالثا :
حقن الفيتامينات والحقن الوريدية :
إذا كانت إنما تؤخذ لتنشيط الجسم ، أو إزالة الالم ، أو تخفيفه ، أو خفض الحرارة، وليست مغذية : فهذه لا تفطر .
أما إذا كانت مغذية ، فإنها تفطر ، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، فتعطى حكمه.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 252) .
رابعا :
اللبوس الشرجي لا يفطر ؛ لأنه إنما يؤخذ للعلاج ، وليس هو في معنى الطعام والشراب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب ، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 204) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (49706) ، (37749) ، (38023).
والله تعالى أعلم .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹 مفسدات الصيام

📮 الشيخ صالح اللحيدان

فتاوى الصيام
https://www.tgoop.com/mina9oual3lama/290
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌹حكم اشتراط التتابع في صيام التطوع

📮 الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله
...
*من ظمن الاستعداد لرمضان اختر لكن يا صحبة الخير*

🌙 *فتاوى النساء في رمضان*🌙

*وجوب الصيام*
⚘1⚘

📚 *متى يجب على الفتاة الصوم*


فتاة بلغ عمرها اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟


الجواب


المرأة تكون مكلفة بشروط:


*الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً*.


🌸 فهذه الفتاة إذا كانت قد *توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وفت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها*.
اللجنة الدائمة(10/147)


*https://www.tgoop.com/chbihiilham/24827
2025/10/13 23:05:14
Back to Top
HTML Embed Code: