Telegram Web
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ
● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
- ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
- ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ
ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ‏( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 ‏)

● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .
ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .
ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ
- ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ
- ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ
ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
‏( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 ‏)

● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ
ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ " : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ." ‏( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ‏) .
ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( 25/79 ‏) " : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ‏( 25/82 ‏) : " ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ " ﺃ ﻫـ ,
فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه

فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون.
.
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Photo
أي سلف تتبعون!! ؟؟
أجمع النّاس عالمهم وجاهلهم مؤمنهم وكافرهم تقيّهم وفاجرهم ، إلّا من كان منهم وإليهم ، على أنّ هؤلاء حمقى لا عقول لهم ‘ جهلة لا علم معهم ‘ جفاة لا أدب فيهم ‘ رُعْن لا حلم منهم .
لا يجعل مسألة خلافية في الفروع مشتبه في دلالة نصها، يجعلها أصلا محكمايجادل عنه ويعادي ويوالي.. إلا فتان مفتون. ( هلك المتنطعون ) .
تَصح زكاةُ الفطر نقودًا ممن يخرجها كذلك تقليدًا لمذهب جماعةٍ من العلماء والأئمة على رأسهم:
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وفقهاءُ مذهبه.
ونُقِل هذا القولُ عن جماعةٍ من أهل العلم، منهم: طاووس بن كَيْسان، وعطاء بن أبي رباح، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثَّوري، وأبو عمرو الأَوْزَاعي، وإسحاق بن راهَوَْيه.
ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً، منهم سيدنا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ‘ وﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ‘ و ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ ‘ وﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ .وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. ﻭﻫو ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ الإمام ﻣﺎﻟﻚ، ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒَﺮ ﻋﻨﻪ، وهو قول الأَشهب وابن القاسم وابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وعيسى بن دينار وابن وهب من المالكية.
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻔَﺴِّﺮ ‘ وﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.
وهو مذهب الإمام ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ.
والإمام شمس الدين الرَّمْلي من فقهاء الشافعية.
قال أبو إسحاق السَّبِيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : أدرَكْتُهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
وهذا هو ما عليه كثير من دُور الفتوى بالعالم الإسلامي
وعليه:
فإن المنكِر على من أخرجها نقودًا، لا مجال لإنكاره هذا، فضلًا عن قوله ببطلانها وعدم إجزائها؛ فإنه من المقرَّر لدى أهل العلم أنه (لا إنكار في المختلف فيه). والله أعلم ️ .
محب المنهج السلفي!! يقول: لو أفتى الصديق الأكبر بخلاف ما يقرره شيوخه لكانت فتوى الصديق رضي الله عنه غير جائزة!!
إذن أي سلف تتبعون؟! عقول متحجرة!! أهكذا يكون التعامل مع الصحابه رضي الله عنهم ؟؟؟!!! وكأن هذا المتعالم أعلم من سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟؟!!
إن كان في السلف أكثر من واحد أجاز زكاة الفطر نقدا فاسألوهم إن كان في السلف واحد أجاز إخراج الهدي أو فدية الحاج نقدا ؟؟!!
وها هم من عقود يقبضون الأموال بملايين الريالات سنويا ويعطون الحجيج والمعتمرين وصل استلام ‘ لا غير .

ولا إنكار ولا تبديع ولا تفسيق ‘ لأن مصلحة خاصه هناك ترفع الخلاف وترفع البدعة .
ولكن حين يأتي وقت زكاة الفطر يثيرون عواصف التبديع ، وذلك لأن مقدارها ضئيل ، ولأنها تذهب إلى الفقراء مباشرة، ولو كانت تذهب إلى (مسؤولين أمرهم لطوي بساط الخلاف من دهر، فمصلحة مسؤوليهم أولى من مصلحة الفقير.... اسألوهم عن الهدي نقداً...!!!
ابتلانا الله بأقوام يظنّون أنّ الله لم يهد أحدا سواهم!
هل المشايخ المعاصرين المميزون ( بلا يجوز ) أقرب لرسول الله وأكثر علما وأرفع شأنا وثقة عبر التاريخ الإسلامى من الآتى ذكرهم ؟! أم أن الأفكار جمدت ؟ ! والألسن ألجمت ؟! والأعين عصبت ؟! والمفاهيم انقلبت؟!
هذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة النقدية.
من الصحابة رضوان الله عليهم : سيدنا عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، ومعاذ بن جبل. قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).
ومن أئمّة التابعين : سيدنا عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم. والحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر، و طاووس بن كيسان، وسفيان الثوري. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280).

ومن فقهاء المذاهب: أبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والإمام البخاري، وشمس الدين الرملي من الشافعية، ومن المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب، وقال الشيخ الصاوي: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم"
فهل هناك ذى بصيرة ينكر على هؤلاء العظماء الأجلاء ؟!
وهل هناك من هو أعلم منهم بمقاصد الشريعه ؟!
فلا تكابروا ولا تنكروا ‘ ونحن معكم ولا ننكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد على القمح والشعير والتمر فمن سمح لكم باستبدالهما بالأرز والمكرونه في وجود الشعير والتمر وفى متناول الجميع ؟!
أليس ذلك تحريفا لما جاءت به السنه ؟؟!!

المانعون من صدقة الفطر نقداً هل يستدلون بعبارة النص أم بإشارته أم بدلالته أم بمفهومه؟! فذِكْرُ الدليل لا يستلزم صحة الإستدلال!
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
Photo
عينة من الجهل الذي يورد المهالك


ولو قلنا على نفس قاعدتهم سيكون:
الذي قال غسل الجمعة واجب نبي مرسل وعامة الفقهاء قالوا بل مستحب .. من أولى بالاتباع؟
النبي نهى عن البول قائما .. ومع ذلك كل العلماء قالوا مكروه وليس بحرام .. من أولى بالاتباع؟
وهكذا في عشرات المسائل تجد عمل الفقهاء كلهم مخالف لظاهر حديث ما .. لورود ما يقيده أو ما يتعارض معه أو لأي سبب معتبر عند العلماء وليس مشهورا عند العوام طبعا لأنهم عوام..

هذه طريقة غير صحيحة في التعامل مع كلام الفقهاء كأنهم يتعمدون تجاهل كلام النبي المرسل صلى الله عليه وسلم.

مثلا في حديث الصحابي الذي أجنب وبرأسه إصابة وهم بالتيمم
قالوا لا تتيمم فالماء موجود .. وربنا قال التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء.. فاغتسل فمات.
فبلغ النبي فقال قتلوه قتلهم الله.. مع أنهم ما قالوا إلا بنص الآية الظاهر!! اتبعوا ظاهر الدليل.
لكن الذي يغفل عنه الكثير أن حتى حمل الدليل على ظاهره .. هو في ذاته اجتهاد يحتاج إلى مجتهد .. لا يجوز لكل أحد وخلاص هكذا..

وأبو حنيفة ما قال باجتهاده إلا وهو يظنه موافق لكلام النبي المرسل وكذلك من اتبعه لا يتبعه لأنه أبو حنيفه ولكن لأنه يحسبه يحسن فهم كلام النبي عما نفهمه نحن العوام.

وليس معنى أنى شافعي مثلا وأرى وجوب خروجها طعام أقول بعد ذلك الحنفي لا يتبع النبي..

هذا هو التعصب الذي ترك الناس التمذهب بسببه؟..
يعني تركوا انضباط التمذهب .. وما تركوا مشاكل التعصب في مسائل الخلاف السائغ
وقد قلنا قبل ذلك .. القوم لا يكرهون التمذهب لأنه تعصب .. بل العكس هم يكرهون التمذهب لأنه يمنعهم من التعصب.
هم يكرهون أن في المذاهب سعة ويريدون أن يحصروا الناس في اختياراتهم وشيوخهم.!!
فيا عجبا !!
منقول بتصرف
وخلاص فهمنا
#قمة الوعي والإخلاص
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى:
إذا رأيت من يهتم اهتماما هائلا بإخراج الفطرة، أتخرج قمحا وشعيرا أم دراهم؟ ويستثير ذلك أعصابه أكثر مما يستثيره ضياع مقدسات المسلمين وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم ... فاعلم أنك أمام مسخ من الخلق لا يُؤَمَّن على دين الله ولا دنيا الناس، وهذا النفر من المتدينين عبء على الأرض والسماء".
من كتاب: هموم داعية
ما حكم التبرك بالآثار النبوية؟
الجواب:
وردت أحاديث شريفة كثيرة تثبت تبرك الصحابة الكرام والسلف الصالح بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغت هذه الأحاديث بمجموعها درجة التواتر، ومنها:
١. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم وتعرقه وأن أم سُليم جعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعين ؟ فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا , فقال صلى الله عليه وسلم : أصبت.
٢. روى مسلم عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع , فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه.
٣. عن عثمان بن عبد الله أنه قال : دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري.
٤. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
٥. روى البخاري في صحيحه عن ابن سيرين قال : قلت لعَبيدة : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها .
ثانيًا. ما هو مصدر الشعرات النبوية في هذه الليلة؟
استخرجت هذه الشعرات من خزانة الخلافة عند تجديد مشهد الإمام الحسين، وجعلت في المشهد، وأسندت قيمية وخدمة المشهد والشعرات الشريفة للشيخ محمد سليم الحمزاوي ولذريته من بعده، وقد جرت العادة أن يخرج الأثر الشريف ليلة 27 رمضان من كل عام عقب صلاة التراويح التي قريء فيها ختم للقرآن الكريم في مشهد الحسين في مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
العبادة في ليلة السابع والعشرين

1 _ قال أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ في لَيلةِ القَدْرِ: ((واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ)) رواه مسلم (762)

2 _ عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: تَذاكَرْنا ليلةَ القَدْرِ عند رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. فقال: ((أيُّكم يَذكُرُ حين طلَع القمرُ وهو مِثلُ شِقِّ جَفْنَةٍ))؟ رواه مسلم (1170)
(شِقِّ جَفْنَةٍ: أيْ: نِصف قَصعةٍ؛ قال أبو الحُسَينِ الفارسيُّ: أيْ: ليلة سَبْع وعِشرين؛ فإنَّ القَمَر يطلُع فيها بتلك الصِّفة).

3 _ عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: ((هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين، وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها)) رواه مسلم (762)
تأدب عند الوداع!

"إنما الأعمال بالخواتيم، والخواتیم میراث السوابق"

لربما كان أدبك سببًا في رحمتك وعتقك.
ومن الأدب:
الثبات والانتظار حتى النهاية!
لا تنشغل بالاستعداد للعيد والفرحة بقدومه وتنسى ٲنك ما زلت في رمضان وقد تكون آخر ليلة هي ليلة القدر!
دائما نبدأ صلاتنا بالتكبير مقبلين على الله ونختمها بالتحيات لله والصلوات والطيبات.

أدب الخواتيم فتأدب!
عندما نودع أحبابنا لا نقوی أن ندير ظهورنا، تظل قلوبنا تتلفت، وتظل أعيننا عليهم لآخر لحظة، حبًا وصدقًا عند الوداع،
فلا تُدِر ظهرك !

أمر رسول الله و الرماة في أحد بالثبات والانتظار في مواقعهم فوق الجبل حتى النهاية، لكنهم تعجلوا النصر وفرحوا بالغنائم فتركوا أماكنهم، فتغيرت نتيجة المعركة !
فلا تتعجل !

لاتترك مكانك حتى النهاية.
لتظل قائما داعيًا، راجيًا، محسنًا، وجلا، تائبًا حتی النهاية فتلك علامة الصادقين المحبين.

[فلربما يجبر أدب النهايات تقصير البدايات]
منقول
جاء في "غنية الطالبين": كم مِنْ كفن مغسول وصاحبُه في السوق مشغول، وكم مِنْ قبر محفور وصاحِبُه بالسرور مغرور، وكم مِنْ فم ضاحك وهو عن قريب هالك، وكَمْ مِن مَنْـزِلٍ كَمُلَ بِنَاؤُه وصَاحِبُه قَدْ أَزِفَ...
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى:
( إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ) .

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى:
( عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول )

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: (قف ‌حيث ‌وقف ‌القوم، وقل كما قالوا، واسكت كما سكتوا؛ فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ناقد كفوا).

بعضهم يورد مثل هذه النقول ليضيق واسعاً ويحجر على المسلمين في المسائل الخلافية بحجة مخالفة الأثر والسنة .. علماً أن مراد الأئمة بالتمسك بالأثر والسلف هو التزام طريقتهم في الفهم والاستدلال وأن لا يخرج عما اتفقوا عليه، أما ما اختلفوا فيه فلا حجر في الأخذ بقول أحدهم وإن كان هناك نص في المسألة، لأن دلالته ظنية، لذا وقع الخلاف، ولو كانت دلالته قطعية لما وقع بينهم خلاف أصلاً.

وانظر هؤلاء الأئمة ( الاوزاعي والثوري وعمر ) مع أقوالهم الشريفة هذه في اتباع السلف والأثر كانوا يرون مثلاً جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر .. بل الأوزاعي يرى جواز دفع كفارة اليمين لمسكين واحد في يوم واحد، وبعض الناس اليوم يورد مثل أقوالهم ليطعن بمن يخرج القيمة بحجة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، فتأمل!
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومبارك عليكم العيد
وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير
وصية لأهل الإيمان لا بد لكم:
- أن يكثروا من كثرة المصافاة والمؤاخاة فإن هذا زمان المخالطة لا المفارقة، والملاطفة مع الخلائق حتى تلين وترق كثافة الحجب القلبية.
معنى قاعدة: الأصل في العبادات التوقيف؟ وبيان غلط بعض المعاصرين في فهمها.
من المساوئ العلمية التي نتأذى منها أننا نجد في زماننا من لا يستطيع فهم كلام أئمة الفقه والأصول، فيأخذ كلامهم ويبعد النجعة في فهمه، فيستدل به في غير محلِّه، وقد رأينا ذلك باديًا في فهم قاعدة: "الأصل في العبادات التوقيف".
فإنك ما تسأل أحدهم عن حكم أن يجعل له وردًا من الذكر، إلا وقال لك: الأصل في العبادات التوقيف، فإذا سألته عن حكم زيادة لفظ "سيدنا" في التشهد؟ قال لك: الأصل في العبادات التوقيف؟ ما حكم عمل ختمة قرآن ونقرأ للوالد أو للشيخ؟ يقول لك: الأصل في العبادات التوقيف، وقس على ذلك ألف مسألة.
فأصبحت أحكامهم تنم عن عقليات ضعيفة لا بصر لها بأحكام الشريعة وقواعدها.
وهنا أشير إلى بيان معنى القاعدة وطريقة فهمها عند العلماء، فنقول: طبق العلماء هذه القاعدة على أساسين:
الأول: الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى التعبد، يعني لماذا جعل الله تعالى الظهر أربعًا، والمغرب ثلاثة؟ ولمَ كان الطواف بالبيت سبعًا؟ ولم منع المسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة؟ ومثل هذه الأسئلة كثير، لا حصر لها، فكان الأصوليون لدقة فهمهم يقولون: الأصل في العبادات التوقيف، أي لا مجال لتعليلها بالعقل، ولا ينفي ذلك أن لها حِكَمًا ومقاصدَ قد تظهر للمجتهد، ولكن الأصل فيها أنها موقوفة على مراد الله تعالى منها، لأن الحِكَم والمقاصد متغيرة بتغير العقول واختلاف الأزمان، أما حكمة الله فلا، حتى قال الإمام القدوري في التجريد (4/ 1689): " وتخصيص العبادات بوقت لا يُعلَمُ إلَّا من جهة التوقيف".
وقال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 29) عند السر في تحديد أنصبة الزكاة: "وطريق معرفة النُّصُب التوقيف دون الرأي والاجتهاد".
وقال الإمام الشاطبي في (الموافقات 2/ 513): "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني".
فهذه تطبيقات الفقهاء الواضحة في معرفة قاعدة: "الأصل في العبادات التوقيف"، ليعلم المعاصرون أنهم يطبقون القاعدة في غير محلٍّها فيفتئتون على أحكام الشريعة بغير علم.
الثاني: الأصل في العبادات التوقيف إلَّا إذا كان لها أصل في الشرع، فلم يحرم أئمة الإسلام شيئًا إلَّا إذا كان مخالفًا للشرع، أو يتصادم مع قواعده العامة، ولذا ورد عن السلف مئات من العبادات التي لم ترد بصورتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت في مضمونها، واستقرت الأمة على قبولها، فجمع سيدنا عمر الناس في صلاة التراويح على عشرين ركعة وانعقد الإجماع على ذلك من الصحابة ولم ينكر أحدهم بقوله: إن الرسول ما صلى عشرين ركعة؟! وسيدنا ابن عمر دخل على أصحابه وهم يصلون الضحى جماعة، فما أنكر عليهم بل قال: بدعة وما رأيت بدعة أفضل من هذه، وفي صحيح البخاري تقول السيدة عائشة: "ما سبَّح رسول الله سُبْحَة الضحى قط وإني لأسبِّحها"، أي: ما تنفَّل رسول الله نافلة الضحى قط، وإني لأتنفلها"، فتنبه أن الرسول كما كانت تجزم السيدة عائشة (في رأيها) أنه ما صلى الضحى، ولكنها كانت تصليها مع علمها (مبلغ علمها) أن الرسول ما صلَّاها، وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح (971) عن ابن عمر قال عن التحيات: زدتُ فيها: وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه" وكانه ما سمع ذلك مرفوعًا، وثبت أيضًا عن سيدنا جابر بن عبد الله وابن عمر وعائشة زيادة: "بسم الله" في أول التحيات.
وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر، وأبي يعلى عن جابر، والبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة، حتى بوَّب البيهقي بابًا في السنن الكبرى بعنوان: (باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية).
فأين مسألة التوقيف في العبادات هنا؟؟ وهل كان الصحابة بهذا يقرون بأن الأصل التوقيف على فهم المعاصرين؟ أقول: كلا، بل كان المعيار عندهم هو موافقة أصل الشريعة وقواعدها من عدمه؟! فإن وافقت العبادة المحدثة أصل الشريعة قبلوه، وإن خالف ردوه، وقبل الموافقة والمخالفة لا بد أن تكون أصول الشريعة ومقاصدها معلومة مستقرة حتى لا تتسرع في الحكم فتخطئ مراد الشارع.
فالمقرر من ذلك أن الصحابة الكرام رأوا أن العبادات هنا لا تصادم الشريعة ولا تضادها فأقروها وحثوا الناس عليها، حتى وإن لم يكن الرسول الكريم فعل هذه العبادة بعينها، إلا أنها تتماشى مع ما جاءنا به صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر عند حديث رد المحدثات في (الفتح 5/ 357): "وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يُلتفت إليه".
فتنبه قيده: "ما لا يشهد له أصل من أصوله"، فإنْ شهد له أصل من أصوله فهو مقبول.
ولذا ردوا العبادة التي تخالف النص الشرعي، كقوله في الأضحية: "الجزور عن سبعة" فلمْ يجوِّزوه عن ثمانية، وجوَّزوه بأقل من السبعة؛ لأنه يتماشى مع قواعد الشرع، ولم يجيزوا التقرب إلى الله تعالى بجعل صلاة الصبح أربع ركعات؛ لأن ذلك مخالف للنص وإن قصد التقرب، وقِسْ على ذلك عشرات المسائل التي يُحكم عليها بالبدعة، واجعل هذا المعيار هو أساس حكمك، تسلم وتسعد، والله تعالى أعلى وأعلم.


مبحث في أن الأصل في الأحكام التعقل، والأصل في العبادة التعبُّد والتوقيف:
الأصل – كما يقول الآمدي الشافعي - أن يكون الحكم معقول المعنى ([41])، وقال الفتوحي الحنبلي: ((الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد))([42]).

ولكن ذكر بعض العلماء أن: (الأصل في العبادات التوقيف)([43])، وهذه العبارة ليست على إطلاقها كما يتوهمه كثيرون، إذ المراد بذلك: الوقوف عند المحدود الشرعي، بمعنى أن الشارع قَصَدَ فيه الوقوف عند ما حَدَّه بحيث لا يتعداه المكلفُ، فالمقصود الشرعي التعبد لله بذلك المحدود، في نفسه دون زيادة فيه أو نقصان منه.

وهذا ما بيَّنه العلامة ابن دقيق العيد في قوله: "أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعضُ الناس أن يحدث فيها أمرًا آخرَ لم يرد به الشرعُ، زاعمًا أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف"([44]).

فالمكلف إذا قام بالفعل على حسب ما حَدَّه الشارع له- أُثِيب عليه، ويبطل العمل ويستحق العقاب عند مخالفته لهذا الحد، فلابد من الوقوف عند حدودها المقدَّرَة من قِبَل الشارع مِن دُون أن يُزاد أو يُنْقَص فيها بغير نصٍّ.

وهذا المعنى لا ينافي قياس غيره عليه، وتعدية حكم ذلك التوقيفي إلى غيره، ومثال ذلك ما ورد في بعض الصلوات التي خُصَّت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، كالكسوف، فقد قام الحنابلة بقياس الصلاة للزلزلة الدائمة على صلاة الكسوف - بجامع أنها آيات مخوِّفة للعباد ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى لكشف الغمة - وذلك مع التوقُّف عند الهيئة الواردة في صلاة الكسوف بغير زيادة أو نقصان([45]).

ومِن ثَمَّ فقول بعضهم: "لا قياس في العبادات" - على الإطلاق- غير مسلم؛ والأولى أن يقال: "لا قياس في التعبديات"، وهي التي لا يدرك لها معنى، وأما القياس في العبادات فهو سائغ؛ لأن كل حكم شرعي أمكن تعليله يجري القياس فيه([46]).


([41]) الإحكام للآمدي (4/272) .
([42]) شرح الكوكب المنير (2/406) .
([43]) وردت هذه العبارة عند الرملي في شرح الزبد المسمى غاية البيان (1/ 155)، كما وردت عند ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/452) .
([44]) قال الصنعاني في حاشيته تعليقا على كلام ابن دقيق العيد: "التعبُّد يقال في مقابلة ما يظهر وجهُه، ويُلْحَق به غيرُه قياسًا، وما ليس كذلك يقال له "تعبدي" ليس له طريق إلا التوقيف من الشرع".
فإن أريد بالتعبد "عدم تعقل المعنى (العلة)"، والوقوف عند الأحكام الشرعية المنصوصة، وعدم إدراك عللٍ لها على الخصوص- فهذا المعنى يتعارض مع مبدأ التعليل والقياس، فيكون الحكم تعبُّديًّا محضًا لا يُهتدَى إلى علته، وهذا يجري في العبادات وغيرها، ولا خلاف في ذلك.
انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ومعه حاشية الصنعاني المسمى "العدة"، (2/157).
([45]) انظر: كشاف القناع، البهوتي، (2/65- 66).
([46]) انظر: البحر المحيط، الزركشي، (7/90)، والقياس في العبادات، منظور إلهي، ص (265).
قال حرملة بن يحيى: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} وأشار بيده إلى عنقه، ومثل قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فأشار إلى عينيه وأذنيه أو شيء من بدنه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه، ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يضحى بأربع من الضحايا» وأشار البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء؟!.
قال الإمام جلال الدين السيوطي:

«واعلم أنه ما كان كبيرٌ في عصرٍ قط إلا كان له عدوٌ من السفلة؛ إذ الأشراف لم تزل تُبتلى بالأطراف، فكان لآدم إبليس، وكان لنوحٍ حام وغيره، وكان لداود جالوت وأضرابه، وكان لسليمان صخر، وكان لعيسى في حياته الأولى بخت نصّر، وفي الثانية الدجال، وكان لإبراهيم النمرود، وكان لموسى فرعون، وهكذا إلى محمد فكان له أبو جهل، وكان لابن عمر عدو يعبث به كلما مر عليه، ونسبوا عبد الله بن الزبير إلى الرياء والنفاق في صلاته فصبوا على رأسه ماءً حميمًا فزلع وجهه ورأسه وهو لا يشعر فلما سلم من صلاته، قال: ما شأني؟ فذكروا له القصة، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ومكث زمانًا يتألم من رأسه ووجهه، وكان لابن عباس نافع بن الأزرق كان يؤذيه أشد الأذى».
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
قال حرملة بن يحيى: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} وأشار بيده إلى عنقه، ومثل قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فأشار إلى عينيه وأذنيه أو شيء من بدنه قطع…
روي أن الإمام أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل قول الله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيمينه﴾ فأومأ الرجل بيده، فقال له الإمام أحمد رحمه الله: قطعها الله قطعها الله قطعها الله! ثم حرد وقام.
فوائد من حديث: ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا) متفق عليه.

١- في الحديث إشارة إلى كرامة العلماء عند الله، حيث لا ينزع منهم ما وهبهم الله تعالى من معرفة دينه وشرعه.
٢- الحث على حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الجهلة، وأن الفتوى من الرياسة.
٣- العامي وظيفته السؤال والامتثال دون بحث، لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يجعل لهم في الحديث وظيفة إلا السؤال وامتثال ما أشير عليهم في ذلك السؤال، وإنما ضلوا لأنهم لم يصادفوا الرأس الحقيقي.

٥- لا يلزم من بقاء القرآن حينئذ بقاء العلم، لأن العلم مستنبط منه، ولا يلزم من نفي المستنبط نفي المستنبط منه.

٦- قال الراغب: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر ...

٧- العامة يتأثرون بالمتصدرين الجهلة، لقرب جوهرهم، وسطحية تفقههم.

قال الراغب: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق، وأحدثوا بجهلهم بدعاً استغنوا بها عامة، واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقاً منسدة، ورفعوا به ستوراً مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة، فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشره، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصاباً لسلطانهم، ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأظلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار.
________
ينظر:
فتح الباري لابن حجر.
فيض القدير للمناوي.
شرح ابن أبي جمرة على مختصر صحيح البخاري.
2024/04/19 06:21:56
Back to Top
HTML Embed Code:


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function pop() in /var/www/tgoop/chat.php:243 Stack trace: #0 /var/www/tgoop/route.php(43): include_once() #1 {main} thrown in /var/www/tgoop/chat.php on line 243